Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

  1. الجزء ٢

الجزء ٢

Baca bab ini

  1. في حد البلوغ
  2. في الشهادة على رؤية هلال رمضان
  3. في الهلال يرى نهارا
  4. إذا غم هلال الفطر ثم علم بعد الزوال
  5. فيمن رأى الهلال وحده
  6. فيمن لم ينو صوم رمضان إو نوى قبل الزوال
  7. في السؤاك للصائم
  8. في الذوق للصائم
  9. في الكحل للصائم
  10. في الحجامة للصائم
  11. في القبلة للصائم
  12. في الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه
  13. إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لايعلم
  14. إذا أكل وهو شاك في الفجر
  15. متى يؤمر الصبي بالصلاة والصوم
  16. في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم
  17. فيمن يجن رمضان أو بعضه
  18. فيمن أغمي عليه في رمضان
  19. في الحامل والمرضع
  20. في الشيخ الكبير
  21. في الصيام في السفر
  22. في كيفية قضاء رمضان
  23. فيمن لم يقض رمضان حتى دخل رمضان آخر
  24. فيمن يصوم في السفر ثم يفطر أو مقيم سافر
  25. في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان
  26. من ينوي بصيام رمضان تطوعا
  27. في أكل الناسي
  28. فيمن جامع في رمضان عامدا
  29. هل على الزوجة الموطوءة في نهار رمضان كفارة
  30. في الأكل عامدا
  31. فيمن أفطر في يومين
  32. في المرأة إذا أفطرت ثم حاضت
  33. فيمن لا ينوي صوما ثم جامع
  34. في المرأة إذا جومعت مكرهة
  35. الناسي في الجنب هل يصوم
  36. في الحائض ينقطع دمها قبل الفجر هل تصوم
  37. في عدد قضاء رمضان
  38. في الحقنة
  39. في الجائفة والآمة
  40. في الصائم يبلع شيئا بين أسنانه
  41. في الأسير يشتبه عليه الشهور
  42. هل يكره للصائم الانغماس في الماء
  43. في يوم الشك
  44. في الصائم يبتلع ريقه
  45. في الصائم يبتلع حصاة
  46. في الأيام التي يكره صومها
  47. فيمن نذر صوم سنة بعينها
  48. فيمن أوجب صيام شهر بعينه فلم يصم
  49. فيمن أوجب صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلا
  50. فيمن نذر صوما بعينه فأفطر
  51. فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان
  52. في الاعتكاف بغير صوم
  53. في موضع الاعتكاف
  54. في مكان اعتكاف النساء
  55. في أقل مدة الاعتكاف
  56. فيمن أراد اعتكاف العشرة متى يدخل المسجد
  57. فيمن أوجب اعتكاف يوم
  58. في المعتكف يتشاغل بالأمور المباحة
  59. في المؤذن المعتكف يصعد المئذنة في الأذان
  60. في المعتكف يقبل أو يباشر
  61. إذا أوجب اعتكاف شهر هل له أن يفرق
  62. فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف
  63. فيمن نذر اعتكافا وهو مريض أو صحيح ثم مات
  64. فيمن يأذن لزوجته في الاعتكاف ثم يمنعها
  65. هل تحج المرأة بغير محرم
  66. فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج
  67. هل يهل عن المغمى عليه أصحابه
  68. الإحرام قبل الميقات
  69. في موضع التلبية بالإهلال
  70. مجاوزة الميقات بغير إحرام ثم العود إليه
  71. الإحرام لدخول مكة
  72. سكان المواقيت ومن دونها في دخول الإحرام
  73. فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها
  74. إذا دخل العبد مكة مع مولاه بغير إحرام ثم يأذن له مولاه فيحرم من مكة
  75. فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام ثم دخل مكة محرما من ميقات آخر
  76. في إشعار وتقليد البدن والغنم
  77. في تعيين البدن
  78. فيما يجزىء في الهدي والأضحية
  79. متى يحرم من قلد بدنة
  80. هل يحلب الهدي ويركبه
  81. في بيع البدنة
  82. في الهدى إذا عطب هل يجوز بيعه وأكله
  83. في الاشتراك في البدن مع اختلاف وجوه القرب
  84. فيما إذا ضاع الهدى أو الأضحية وأبدله بآخر ثم وجد الأول
  85. هل يورث الهدى بموت صاحبه
  86. في العيوب التي لا تجزىء في الأضاحي
  87. فيمن حج عن الميت أو العاجز
  88. فيمن يحج عن غيره قبل أداء فرضه
  89. فيمن اشترط لنفسه في إحرام الحج والعمرة
  90. هل العمرة واجبة
  91. في العمرة في أيام السنة كلها
  92. في إدخال العمرة على الحج
  93. من هم حاضروا المسجد الحرام
  94. في الأفضل من النسك
  95. في رفع الصوت بالتلبية
  96. في الإهلال بالتسمية والتلبية والنية
  97. في لبس السراويل والخفين
  98. في إدخال منكبيه في القباء
  99. في حمل المحرم على رأسه شيئا
  100. في عقد المحرم الإزار وشد المنطقة وعصب الرأس
  101. في استظلال المحرم
  102. في قتل المحرم القملة وإلقاؤها
  103. في غسل المحرم ثيابه
  104. في اغتسال المحرم
  105. في المحرم يقرد بعيره
  106. في مس الطيب وشمه
  107. في تزوج المحرم
  108. في احتجام المحرم
  109. في اكتحال المحرم والمحرمة
  110. في نظر المحرم في المرآة
  111. في إدخال الحلال الصيد إلى الحرم
  112. فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد
  113. فيما يباح للمحرم قتله من الحيوانات
  114. في الصيد يذبحه الحلال
  115. فيمن يضطر إلى ميتة وصيد
  116. في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه
  117. في المواطن التي ترفع فيها الأيدي
  118. في قطع الطواف للصلاة
  119. إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف
  120. في قضاء ركعتي الطواف
  121. فيمن أهل لا ينوي شيئا من حجة أو عمرة
  122. في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما
  123. ماذا يقال لطواف الحج
  124. من طاف بالبي محمولا وبين الصفا والمروة
  125. فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله
  126. إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف
  127. في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق
  128. فيمن رفع من عرفات قبل غروب الشمس
  129. فيمن ترك المبيت بمزدلفة
  130. في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها
  131. فيمن قص أظفاره قبل الحلق
  132. فيمن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس
  133. في رمي اليوم الثالث قبل الزوال
  134. إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل
  135. فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق
  136. فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر
  137. الأفضل في كيفية رمي الجمار
  138. فيمن رمى بحصاة قد رمى بها
  139. فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على الأولى
  140. في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا
  141. في رفع اليدين عند الجمرتين
  142. أإذا ترك الوقوف عند الجمرتين
  143. ب في وضع الحصاة وطرحها
  144. في الصبي يرتكب محظورا في الإحرام
  145. في الصبي المحرم يبلغ قبل الوقوف بعرفة
  146. فيمن ترك طواف الوداع
  147. فيمن أحرم بحجتين أو عمرتين معا
  148. في تمتع المكي
  149. في عمرة الآفاقي بأشهر الحج ثم عوده للحج في عامه من غير بلده
  150. في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في شوال
  151. فيمن صام بعد إحرام العمرة
  152. في صيام السبعة في الحج
  153. فيمن لم يجد الهدي ولم يصم حتى يوم النحر
  154. إذا دخل في صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي
  155. من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر
  156. فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه فهل يكون متمتعا
  157. في وقف الهدي بعرفة
  158. في كيفية نحر البدن
  159. إذا نحر للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو الثانية
  160. في الذي يقوم بذبح الهدي
  161. في ذبح اليهودي والنصراني للهدي
  162. في ذكر شيء مع اسم الله ﷿ عند الذبح
  163. إذا ذبح كل واحد هدي الآخر لنفسه من غير علم
  164. فيما يجوز الأكل من الهدي
  165. إذا حلق القارن قبل أن يذبح
  166. فيمن سعى قبل الطواف
  167. في مقدار الحلق والتقصير المجزئ
  168. إذا أخر الحلق حتى ذهب أيام النحر
  169. في خطب الحج
  170. فيمن مات بعد الوقف وأوصى بإتمام الحج عنه
  171. في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه
  172. في حلق وتقصير المحصر
  173. في المحصر بمكة
  174. في الإحصار بعد الوقوف بعرفة
  175. فيمن فاته الحج
  176. في الصوم عن هدي الإحصار
  177. فيمن أخذ شيئا من شعر رأسه أو لحيته
  178. في الإطعام في فدية الأذى
  179. في الخيار في فدية الأذى
  180. فيمن تطيب أو لبس ناسيا
  181. فيمن تطيب ولبس عدة مرات
  182. في تقليم الأظفار
  183. في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه
  184. في المحرم إذا جامع امرأته المحرمة
  185. فيمن لمس امرأته بشهوة
  186. فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة
  187. في الإقتران في قضاء الحج الفاسد
  188. فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات
  189. فيمن جامع بعدأداء بعض طواف عمرته
  190. في محرم صاد صيدا فقتله حلال يده في الحل
  191. إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه
  192. في بيض النعام إذا شواه المحرم
  193. في المراد بالمثل بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم المائدة
  194. في مكان إخراج الصدقة الموجبة في النسك
  195. في الفدية في بيض النعام
  196. في المحرم يضرب بطن عنز فيلقي الجنين ميتا
  197. في نفور الصيد برؤية المحرم أو تعلقه بالفسطاط
  198. في كفارة الحلق والتطيب واللبس
  199. في إعطاء جزاء الصيد غنيا ظنا أنه فقير
  200. هل يعطي جزاء الصيد لأقاربه
  201. في الأكل من جزاء صيده
  202. في إعطاء جزاء الصيد الذمي
  203. في المحرم إذا دل حلالا على صيد فقتله
  204. إذا قتل الحلال صيد الحرم
  205. محرمان قتلا صيدا
  206. في الرمي من الحل صيدا في الحرم وبالعكس
  207. فيمن قتل الصيد خطأ أو عمدا
  208. القارن يقتل الصيد
  209. القارن يجامع بعد قضاء العمرة
  210. في برء الصيد المجروح
  211. في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين
  212. في مكان ذبح الدماء الواجبة
  213. هل يجزئ إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر
  214. في العبد إذا أذن له مولاه في الحج
  215. في السيد يأذن لجاريته بالحج ثم يحللها
  216. ى من أفسد حجة أو عمرة وترك السعي بين الصفا والمروة
  217. إذا حج تنفيذا لوصية فهلكت النفقة
  218. إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله
  219. فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه
  220. إذا أوصى بأن يحج عنه وارثه
  221. في أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران
  222. إذا قال علي المشي إلى بيت الله
  223. فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة
  224. من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب
  225. قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان
  226. من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم
  227. في التطوع بين المغرب والعشاء بجمع
  228. في النذر بذبح الولد
  229. أيهما أفضل الصدقة أم حجة تطوع
  230. إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم
  231. إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله
  232. في النكاح بغير ولي
  233. في عقد المرأة على نفسها
  234. في النكاح بغير شهود ونكاح السر
  235. في مقدار الصداق
  236. في الأكفاء في النكاح
  237. ب إذا زوج المرأة وليان
  238. في غيبة الولي
  239. في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بتزويجها
  240. في أمة المرأة ومولاتها
  241. في تزويج البكر البالغ
  242. في البكر هل يكون سكوتها رضا في غير أبيها
  243. في تزويج الثيب الصغير
  244. في البكر إذا بلغها تزويج أبيها
  245. في البكر التي يكون سكوتها رضا
  246. في تزويج الصغار
  247. في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل
  248. فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج
  249. في ولي المراة يزوجها من نفسه بأمرها
  250. في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية
  251. في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول
  252. في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها
  253. في التقصير في المهر
  254. في الذي بيده عقدة النكاح من هو
  255. فيمن لم يسم مهرا في العقد وسمى بعد ذلك
  256. في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها
  257. في وجوب المتعة
  258. في الزيادة في المهر
  259. في الشروط الفاسدة في النكاح
  260. في الواجب بالدخول في النكاح الفاسد
  261. في النكاح على أحد شرطين
  262. إذا شرط لأبيها مالا
  263. إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها
  264. في التزويج على الخدمة
  265. فيمن تزوج امرأتين بصداق واحد
  266. إذا جعل عتقها صداقها
  267. في المهر يزيد في بدنه عند المرأة ثم يطلقها قبل الدخول
  268. في هلاك المهر المعين في يد الزوج
  269. في هلاك المهر في يد المرأة
  270. إذا تزوجها بعد القبض متى يزول ملكها عنه
  271. في المهر ينقص في يدها
  272. في المرأة تشتري بصداقها شيئا
  273. في هبة الصداق
  274. في التزويج على أقل من مقدار الصداق
  275. في العيب يوجد بالمهر
  276. في الأب هل يقبض مهر البكر
  277. إذا استحق العبد أو وجد حرا
  278. في الحر إذا تزوجها على أبيها
  279. في النكاح على عبد وسط هل تقبل فيه القيمة
  280. في الشغار
  281. إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده
  282. في نفقة زوجة العبد وصداقها
  283. في العبد يتزوج بغير إذن المولى
  284. إذا تزوج على سورة من القرآن
  285. فيمن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر
  286. فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة
  287. في الاختلاف في المهر
  288. يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا
  289. هل تمنع نفسها بالمهر
  290. إذا اختلفا في قبض الصداق
  291. في الزوجين يموتان
  292. في السمعة في الصداق
  293. في تعيين الدراهم في التزويج
  294. في الرجل يتزوج المرأة على ألف على أن ترد عليه عبدا
  295. فيمن ملك عبد امرأته بصداقها
  296. إذا تزوج على هذين العبدين فإذا أحدهما حر
  297. في المريض يضمن عن ابنه المهر
  298. إذا اشترى زوجته قبل الدخول
  299. في النكاح بلفظ الهبة
  300. في الدعوة التي يجب حضورها
  301. فيمن يحضر الوليمة فيجد هناك لعبا أو منكرا
  302. في نهبة اللوز والسكر
  303. هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج
  304. في القسم بين الحرائر والإماء
  305. في القسم بين البكر والثيب
  306. في فسخ النكاح بالعيب
  307. في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير
  308. فيمن تزوج أمرأة في عدتها من غيره ودخل بها
  309. في العدة من اثنين
  310. فيمن تزوجت في العدة فجاءت بولد
  311. في المعتدة في النكاح الفاسد
  312. في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل
  313. في فرقة العنين هل هي طلاق
  314. في مدة أجل العنين
  315. فيمن وجد طولا إلى الحرة
  316. فيمن تزوج أمة وتحته حرة
  317. فيمن تزوج أمة وحرة في عقدة
  318. في تزويج الأمة الكتابية
  319. في العزل عن الأمة والزوجة
  320. في كيفية المتعة
  321. كم يتزوج العبد
  322. الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
  323. في الزنا هل يحرم على الأم والبنت
  324. في اللمس هل يحرم
  325. في المكاتب يشتري زوجته
  326. في المرأة تملك زوجها
  327. فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها
  328. في المولى يزوج أم الولد
  329. في تزويج المملوك
  330. في الكبيرة ترضع الصغيرة
  331. ب فيمن أرضعت صبيتين تحت رجل
  332. في حد الرضاع المحرم ووقته
  333. في لبن الفحل
  334. متى ينقطع لبن الأول
  335. في لبن المرأة الميتة
  336. في الوجور والسعوط ونحوهما
  337. فيمن قال لامرأته هي أختي من الرضاع
  338. في اللبن يخلط بغيره
  339. في لبن المرأتين إذا اختلط
  340. في المحلل
  341. في المراهق هل يحلها للأول
  342. في جماع النصراني النصرانية
  343. ب فيمن اشترى ثم وطئها ثم باعها
  344. في التزويج قبل الاسبتراء
  345. في الزانية هل عليها عدة
  346. فيمن تزوج أم امرأته جاهلا
  347. في امرأة المفقود
  348. في المرأة انتعي إليها زوجها فتزوجت
  349. في هدية العرس
  350. في تزويج أخت أم الولد
  351. في الحربية تخرج إلينا مسلمة
  352. في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة
  353. في الكافر تسلم امرأته
  354. في طلاق الذمي
  355. في الزوجين يسبيان
  356. في تصرف المرأة في مالها
  357. في تزويج المرأة في عدة أخنها
  358. إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة
  359. في وطء المرأة في الدبر
  360. في الاختلاف في متاع البيت
  361. في الوكالة بالتزويج
  362. في التزويج على المخاطرة
  363. في السير يتزوج الحربية ثم يسبى
  364. في الخلوة هل توجب المهر
  365. في توكيل المرأة الرجل بتزويجها من رجل بغير عينه
  366. في عدة المتوفى عنها زوجها هل فيها حيض
  367. فيمن تزوج امرأة معتدة منه من بينونة ثم طلقها قبل الدخول
  368. في تزويج المريض
  369. في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها
  370. فيمن تزوج على نسب فوجده على غيره
  371. من تزوج على انه حر فإذا هو عبد
  372. في المغرور
  373. متى تعتبر قيمة الولد
  374. في المغرور إذا كان معسرا
  375. إذا كان المقدور ابن المستحق
  376. في أم الولد إذا غرت رجلا
  377. في العربي يتزوج الأمة
  378. في الصحيح يتزوج ثم يجن هل يفرق بينهما
  379. فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء
  380. فيمن جامع امرأته فقتلها أو كسر عضوا منها
  381. في وطء المرأة بحضرة أخرى
  382. في تفسير الغيل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  383. في ردة أحد الزوجين إذا ارتد
  384. في العبد يتزوج بغير إذن سيده
  385. في العبد والأمة يتزوجان بغير إذن المولى ثم يعتق أو ينتقل الملك فيه
  386. إذا عتقت الأمة لمن يكن الصداق
  387. في المرأة تملك زوجها
  388. في العبد يتسرى
  389. في الأمة تعتق ولها زوج
  390. في وقت خيار العتق
  391. في خيار المكاتبة إذا عتقت
  392. في المرأة هل يجب عليها جهاز
  393. في المجبوب والخصي وهل يلحقها النسب
  394. في العاجز عن النفقة
  395. في المعسر عن الصداق
  396. في المملوكة تزني أو الزوجين هل يسع إمساكه
  397. فيمن تزوج أختين في عقدتين
  398. في نفقة ما مضى هل تكون دينا
  399. في نفقة الزوجة الأمة
  400. في فرض الخادم للزوجة
  401. في نفقة الصغيرة
  402. تتمة زيادة في المسبية
  403. تتمة قول مالك في المفقود
  404. طلاق السنة
  405. في طلاق الحامل
  406. في طلاق السنة للتي لا تحيض
  407. فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة وهي في غير موضع سنة
  408. فيمن طلق لغير السنة هل يجبر على الرجعة
  409. فيمن طلق في بعض اليوم وهي ممن لا تحيض
  410. في العدة بالشهور كيف هي
  411. في التي يرتفع حيضها
  412. في الطلاق الرجعي هل تحظر الزينة والطيب
  413. هل يسافر بالمطلقة
  414. في المطلقة والمتوفى عنها زوجها متى تعتدان
  415. في الأقراء
  416. في عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض
  417. في الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها
  418. في كيفية الرجعة
  419. إذا ادعى رجعة المملوكة
  420. إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت
  421. في المعتدة بالحيض تيأس
  422. في انقضاء العدة بالسقط
  423. في عدة المستحاضة
  424. في عدة المطلقة في المرض
  425. في المطلقة المبتوتة هل تحد في عدتها
  426. فيمن يجب عليها الإحداد من النساء
  427. في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها
  428. في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة
  429. فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة
  430. في نفقة المبتوتة
  431. في نفقة المتوفى عنها زوجها
  432. في العدة التى لا تجب فيها النفقة
  433. في الصبي يموت عن امرأته
  434. في المرأة المبوأة بيتا إذا طلقت
  435. بعيدا هل يسافر المولى بالأمة
  436. في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة
  437. في عدة أم الولد بالعتق
  438. في الطلاق بالرجال أو بالنساء
  439. فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق
  440. في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث
  441. فيمن طلق بعض امرأته
  442. فيمن تطلق اثنتين في اثنتين
  443. فيمن أراد بقوله أنت طالق ثلاثا
  444. فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق
  445. في قوله اعتدى
  446. فيمن قال لامرأته أنت واحدة ينوي الطلاق
  447. في الحرام
  448. في البتة
  449. في الخيار
  450. فيمن قال اختاري أباك أو أمك أو غيرهما
  451. في الخيار إذا علق بوقت أو شرط
  452. فيمن جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره
  453. في خلية وبرية وبائن
  454. في الخيار على المجلس
  455. في الرجوع عن التمليك
  456. في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به
  457. فيمن قال ليست لي بامرأة
  458. فيمن شك في الطلاق
  459. في الردة هل هي طلاق
  460. في إباء الزوج الإسلام
  461. في فرقة المعتقة
  462. فيمن قال لامرأته أنا منك بائن أو خيرها
  463. في الحكمين في الشقاق
  464. في طلاق المكره
  465. فيمن سبقه لسانه بالطلاق
  466. في طلاق السكران وعقوده
  467. في طلاق المريض
  468. في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها
  469. في الصحيح يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت وهو مريض
  470. في المحصور ونحوه يطلق
  471. فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله فلم يفعله
  472. فيمن طلق إن لم يفعل كذا هل يمنع منها
  473. فيمن طلق إلى أجل
  474. في الطلاق المعلق بشرط
  475. في الاستثناء في الطلاق والعتق
  476. في دعوى الخصوص في اليمين
  477. فيمن كتب الطلاق
  478. فيمن لا يدري أحنث أم لا
  479. فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها
  480. فيمن قال أنت طالق يوم يقدم فلان
  481. فيمن حلف على ماض
  482. فيمن حلف ثم طلق هل تبطل اليمين
  483. فيمن قال لآخر خير امرأتي
  484. في إذا شئت وإن شئت
  485. فيمن طلق قبل موت فلان بشهر
  486. في الطلاق والعتاق قبل الملك
  487. في قوله كل امرأة أو كلما تزوجت امرأة
  488. ب فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها
  489. فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها
  490. إذا ماتت إحداهما
  491. في طلاق الأخرس
  492. فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذا في مدة ذكرها
  493. فيمن طلق ثلاثا بلا بينة
  494. إذا طلق امرأته ثلاثا ثم جحده وادعته المرأة ثم مات بعد استحلاف القاضي
  495. في توقيت الخيار
  496. فيمن حلف لا يدخل الدار إلا بإذنه
  497. فيمن قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة
  498. فيمن قال يميني في يمينك
  499. فيمن حلف لا يركب وهو راكب
  500. فيمن حلف لا يدخل دارا بعينها فصارت صحراء
  501. في الحضانة
  502. في المرأة تنتقل بولدها
  503. في أجرة منزل من له حضانة الصبي
  504. فيمن جاءت بولد لستة أشهر
  505. فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة
  506. في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة
  507. في الخلع طلاق
  508. في الخلع دون السلطان
  509. في الخلع هل يبرئه مما عليه لها
  510. في المختلعة هل يلحقها طلاق
  511. في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها
  512. في الخلع على ما في بطن جاريتها
  513. في الخلع بغير جعل
  514. في خلع ولي الصغير عليه
  515. في خلع الولي على الصغيرة
  516. في خلع الأمة
  517. في الخلع على الشيء المحرم
  518. في الخلع في المرض
  519. في الخلع على البراءة من السكنى
  520. في الخلع على الرضاع
  521. ب في الاختلاف في الخلع
  522. في خلع الأجنبي المرأة من الزوج
  523. فيمن قال كنت طلقت على ألف
  524. في حكم الإيلاء
  525. في المولي العاجز عن الجماع
  526. فيمن قال لا أقربك حتى تفطمي ابنك
  527. فيمن قال إن قربتك فلله علي صلاة
  528. فيمن قال لا أقربك حتى أطلق فلانة أو أعتق عبدي
  529. فيمن قال والله لا أقربك سنة إلا يوما
  530. في إيلاء الذمي
  531. فيمن حلف لا يقرب نساءه
  532. فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه
  533. في الإيلاء من المطلقة الرجعية
  534. في الإيلاء قبل التزويج
  535. في المولى يجامع فيما دون الفرج
  536. في إيلاء المملوك
  537. في زوال الرق بعد الإيلاء
  538. في إيلاء العبد
  539. فيمن طلق ثلاثا بعد الإيلاء
  540. في اليمين بالطلاق هل يدخلها إيلاء
  541. في الظهار هل يدخل عليه الإيلاء
  542. في المولى يدعي الفيء بعد مضي المدة
  543. في الظهار المؤقت
  544. في الظهار بالنساء
  545. في الظهار بغير الظهر
  546. في العود
  547. فيمن قال أنت علي حرام كظهر أمي
  548. فيمن قال أنت علي كامي
  549. فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي
  550. فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي
  551. فيمن قال أنت علي كظهر أمي مرارا
  552. في ظهار الذمي
  553. فيمن ظاهر من أربعة نسوة
  554. فيما يحرمه الظهار
  555. هل يجبر على الكفارة
  556. في الظهار من الأمة
  557. فيمن ظاهر ثم طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج
  558. في ظهار المرأة من الزوج
  559. في الرقبة الكافرة
  560. في الصوم مع وجود رقبة الخدمة
  561. في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم
  562. في الرقبة الناقصة
  563. في عتق العبد بين شريكين
  564. في عتق الآبق
  565. في كفارة العبد إذا ظاهر
  566. في مقدار الطعام
  567. هل يجامع قبل أن يطعم
  568. إذا كرر الإطعام على مسكين واحد
  569. فيمن جامع في خلال الكفارة
  570. فيمن مرض في الشهرين
  571. في اللعان
  572. في القذف الذي يوجب اللعان أ
  573. في الحائض تلاعن
  574. في وقت نفي الولد باللعان
  575. في كيفية اللعان
  576. في الفرقة باللعان
  577. في المتلاعنين يجتمعان
  578. إذاجاءت بعد اللعان بولد ب
  579. إذا اتفق الزوجان أن الولد ليس منه
  580. في لعان الأخرس
  581. في إباء الزوجين اللعان
  582. في نفي الحمل
  583. فيمن يقر بالولد أنه منه ثم ينفيه
  584. إذا ولدت ولدين فأقر بأحدهما ونفى الآخر
  585. في موت أحد الزوجين بعد القذف واللعان قبل الفرقة
  586. فيمن لاعن ثم ولدت آخر
  587. في المطلقة ينفي ولدها
  588. فيمن قذف مرأته ثم طلقها ثلاثا
  589. إذا ادعى الولد بعد اللعان والفرقة
  590. في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
  591. فيمن نفى ولد امرأته فلم يلاعن حتى مات الولد
  592. في الملاعنة يقذفها أجنبي
  593. في القذف الموجب اللعان