Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 206

  1. الجزء ٢
  2. في محرم صاد صيدا فقتله حلال يده في الحل

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَتَمام الْعمرَة الطّواف بِالْبَيْتِ فَمن وَاقع قبل الطّواف بطلت عمرته وَإِن وَاقع بعد الطّواف قبل السَّعْي لم تبطل وَعَلِيهِ دم

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا جَامع فِيمَا بَين الْإِحْرَام وَبَين أَن يفرغ من الطّواف وَالسَّعْي فَسدتْ عمرته

قَالَ مَوضِع الطّواف من الْعمرَة كالوقوف بِعَرَفَة من الْحَج وَلَا فرق فِي الْقيَاس بَين قَلِيل الطّواف وَكَثِيره لِأَن الْكل فرض

٦٧١ - فِي محرم صَاد صيدا فَقتله حَلَال يَده فِي الْحل

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي محرم صَاد صيدا فَقتله حَلَال فِي يَده الْحل فعلى الْمحرم الْجَزَاء وَيرجع بِهِ على الْقَاتِل فَإِن صَامَ عَنهُ لم يرجع على الْقَاتِل بِشَيْء لِأَنَّهُ لم يغرم شَيْئا فَيملك بِهِ الصَّيْد وَلَو أرْسلهُ الْحَلَال من يَده وَقد كَانَ أحرم وَهُوَ فِي يَده فَإِن الْحَلَال يضمن قِيمَته للْمحرمِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يضمن وَلَو كَانَ صَاده بَعْدَمَا أحرم فَأرْسلهُ من يَده لم يضمن من قَوْلهم

وَقَالَ مَالك إِذا قَتله حَلَال فِي يَده فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وعَلى الْمحرم الْجَزَاء إِذا قتلاه جَمِيعًا

وَقد ذكرنَا عَن الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ اسْتِوَاء الحكم فِي وجوب الْجَزَاء بِفِعْلِهِ وبفعل غَيره فَيُشبه أَن يكون الصَّيْد الَّذِي تلف فِي يَد الْمحرم كَذَلِك حكمه

قَالَ لَا يرجع الْمحرم على الْقَاتِل لِأَن للْمحرمِ أَن يملك الصَّيْد ملكا مستأنفا فَكَذَلِك لَا يملكهُ بلضمان

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 206 (Shamela #6222, hlm. urut 573)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.