Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 387

  1. الجزء ٢
  2. في الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها

وَقَالَ اللَّيْث وَمَالك عدتهَا ثَلَاثَة أشهر

قَالَ مَالك وعدتها فِي الْوَفَاة شَهْرَان وَخمْس لَيَال

وروى عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ ثَلَاثَة أشهر

وَعَن سعيد بن الْمسيب وَأبي قلَابَة شهر وَنصف

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عدَّة الْأمة إِذا كَانَت لَا تحيض إِذا طلقت إِن شَاءَت شهرا وَنصفا وَإِن شَاءَت شَهْرَان وَإِن شَاءَت ثَلَاثَة أشهر

وَقد روى حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ عدَّة الْأمة إِذا كَانَت لَا تحيض شَهْرَان فَقيل لعَمْرو بن دِينَار إِن ابْن جريج يَقُول إِن عَطاء يَقُول خمس وَأَرْبَعُونَ لَيْلَة

وَقَالَ عَمْرو شهِدت على عَطاء أَنه كَانَ يَقُول شَهْرَان

٨٩٢ - فِي الْأمة تعْتق فِي عدتهَا هَل تنْتَقل عدتهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طلق امْرَأَته وَهِي أمة طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ أعتقت فِي الْعدة انْتَقَلت عدتهَا إِلَى عدَّة الْحرَّة فَإِن كَانَ طَلَاقا بَائِنا لم تنْتَقل وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا ثمَّ أعتقت فِي الْعدة لم تنْتَقل الْعدة وَفِي الْبَائِن قَولَانِ أَحدهمَا أَنَّهَا تنْتَقل وَالْآخر أَنَّهَا لَا تنْتَقل

وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا طلقت الْأمة تطليقيتن ثمَّ اعتقت فِي الْعدة فعدتها عدَّة الْأمة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 387 (Shamela #6222, hlm. urut 752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.