Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 467

  1. الجزء ٢
  2. في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها

٩٨٤ - فِي المختلعة هَل يلْحقهَا طَلَاق

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث رِوَايَة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة

وَقَالَ مَالك إِن طَلقهَا عقيب الْخلْع من غير سكُوت طلقت وَإِن كَانَ بَينهمَا سكُوت لم تطلق

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

روى الضَّحَّاك بن مُزَاحم عَن ابْن مَسْعُود ان المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَ فِي الْعدة وَهُوَ مُرْسل وروى عَن أبي الدَّرْدَاء مثله

وروى عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير أَنه لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

٩٨٥ - فِي الْخلْع على مَا يُثمر نخلها أَو تَلد ماشيتها

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز وَترد الْمهْر الَّذِي أخذت

وَقَالَ مَالك هُوَ جَائِز

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز الْخلْع إِلَّا مَا يجوز فِي البيع وَالْإِجَارَة

وَذكر أَبُو جَعْفَر أَن أَبَا حنيفَة أجَاز الْخلْع على مَا يُثمر نخله الْعَام فَإِن أثمرت فَلهُ وَإِن لم تثمر فَلَا شَيْء لَهُ وَإنَّهُ إِن خلعها على مَا يكْسب الْعَام أَو مَا تحمل خادمته أَو مَاشِيَته ردَّتْ الْمهْر وَلم يَصح ذَلِك جعلا وَأَن أَبَا يُوسُف رَجَعَ عَن ذَلِك إِلَّا مَا ذكرنَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 467 (Shamela #6222, hlm. urut 832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.