Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 290

  1. الجزء ٢
  2. إذا تزوج على هذين العبدين فإذا أحدهما حر

أخذت العَبْد وأعطت مَوْلَاهَا ألف دِرْهَم وَإِن شَاءَت ردَّتْ العَبْد وَلَا شَيْء لَهَا وَلَو كَانَ بَاعَ العَبْد مِنْهَا بمهرها فَلَا خِيَار لَهَا وَعَلَيْهَا الْألف وَقد بَطل النِّكَاح فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

وَقَالَ مَالك إِذا تزوج العَبْد بِإِذن سَيّده على صدَاق ضمنه الْمولى ثمَّ دفع الْمولى العَبْد إِلَى الْمَرْأَة فِيمَا ضمن من الصَدَاق بِرِضَاهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَالنِّكَاح مفسوخ وَيرد العَبْد إِلَى سَيّده

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِن بَاعهَا ملك الْألف بِعَينهَا وَالْبيع بَاطِل لِأَن عقد البيع وَالْفَسْخ وَقعا مَعًا وَلَو بَاعهَا بِأَلف لَا بِعَينهَا جَازَ البيع وَعَلَيْهَا الثّمن وَالنِّكَاح مفسوخ من قبلهَا وَقبل السَّيِّد

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَذَلِكَ كُله فِي حَالَة قبل الدُّخُول لأَنهم لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَن الرجل إِذا ابْتَاعَ زَوجته قبل الدُّخُول أَن مهرهَا يبطل وَقد خالفهم الثَّوْريّ فِي ذَلِك وَاللَّيْث فَلم يبطلا صَدَاقهَا بالابتياع وجعلاها كالمطلقة فَجعلَا لَهَا نصف الْمهْر

٧٧٦ - إِذا تزوج على هذَيْن الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر

قَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهَا غير العَبْد الْبَاقِي

قَالَ أَبُو يُوسُف لَهَا العَبْد الْبَاقِي وَقِيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا

وَقَالَ مُحَمَّد لَهَا العَبْد إِلَّا أَن يكون مهر مثلهَا أَكثر فَيبلغ بهَا ذَلِك وَهُوَ قَول زفر

وَقَالَ زفر وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَحدهمَا مُدبرا أَو مكَاتبا

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَيَجِيء على قِيَاس قَول مَالك فِي البيع أَن يكون الْحر إِن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 290 (Shamela #6222, hlm. urut 656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.