Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 348

  1. الجزء ٢
  2. في الخلوة هل توجب المهر

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا نعلم أحدا قَالَ هُوَ أَحَق بِثمنِهَا غير اللَّيْث وَقد تبَاع الْأمة وَهِي تَحت زوج فَلَا يكون زَوجهَا أَحَق بِثمنِهَا كَذَلِك المسبية

٨٤٢ - فِي الْخلْوَة هَل توجب الْمهْر

قَالَ أَصْحَابنَا الْخلْوَة الصَّحِيحَة تمنع سُقُوط شَيْء من الْمهْر بعدالطلاق وطأ أَو لم يطَأ إِلَّا أَن يكون أَحدهمَا محرما أَو مَرِيضا أَو كَانَت حَائِضًا أَو صَائِمَة فِي رَمَضَان فَإِنَّمَا يجب فِي ذَلِك نصف الْمهْر إِن طلقا بعد الْخلْوَة قبل الدُّخُول

وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَهَا كَمَال الْمهْر فِي هَذِه الْوُجُوه كلهَا إِن طَلقهَا وَعَلَيْهَا الْعدة عِنْدهم جَمِيعًا فِي جَمِيع هَذِه الْوُجُوه

وَقَالَ الثَّوْريّ لَهَا الْمهْر كَامِلا إِذا خلا بهَا وَإِن لم يدْخل بهَا إِذا جَاءَ ذَلِك من قبله وَإِن كَانَت رتقاء فلهَا نصف الصَدَاق

وَقَالَ مَالك إِذا خلا بهَا وَقبلهَا وكشفها إِن كَانَ ذَلِك قَرِيبا فَلَا أرى لَهَا إِلَّا نصف الصَدَاق وَإِن تطاول ذَلِك فلهَا الْمهْر إِلَّا أَن تحب أَن تضع لَهُ مَا شَاءَت

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا تزوج امْرَأَة فَدخل عَلَيْهَا عِنْد أَهلهَا فقبلها ولمسها (١٥٥ أ) ثمَّ طَلقهَا وَلم يُجَامِعهَا أَو أرْخى عَلَيْهَا سترا وأغلق عَلَيْهَا بَابا فقد تمّ الصَدَاق

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا خلا بهَا وَلم يُجَامِعهَا ثمَّ طَلقهَا فلهَا نصف الْمهْر إِذا لم يدْخل بهَا وَإِن ادَّعَت الدُّخُول فَالْقَوْل قَوْلهَا بعد الْخلْوَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 348 (Shamela #6222, hlm. urut 714)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.