Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 30

  1. الجزء ٢
  2. في المرأة إذا أفطرت ثم حاضت

٥١٣ - فِيمَن أفطر فِي يَوْمَيْنِ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا جَامع امْرَأَته أَيَّامًا فِي رَمَضَان فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة مَا لم يكفر وَكَذَلِكَ الْأكل وَالشرب وَإِن كفر ثمَّ عَاد فَعَلَيهِ كَفَّارَة أُخْرَى وَإِن أفطر فِي رمضانين فَعَلَيهِ كفارتان

وروى زفر عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا أفطر مرّة وَكفر ثمَّ عَاد فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ للإفطار الثَّانِي وَإِن كفر ثمَّ عَاد فكفارة أُخْرَى

وروى عَنهُ أَنه لكل يَوْم كَفَّارَة وَإِن لم يكفر

وَقَالَ مَالك وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهِ لكل يَوْم كَفَّارَة

٥١٤ - فِي الْمَرْأَة إِذا أفطرت ثمَّ حَاضَت

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن أفطر مُتَعَمدا ثمَّ مرض فِي ذَلِك الْيَوْم أَو كَانَت امْرَأَة فَحَاضَت فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا

وروى الْحسن بن زِيَاد عَن زفر أَن عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي الْمَرَض وَلَيْسَ على الْمَرْأَة الْكَفَّارَة فِي الْحيض لِأَن الْمَرَض لم يكن يفطره وَالْحيض يفطرها وَإِن سَافر بعد الْإِفْطَار فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فِي قَوْلهم جَمِيعًا

وَقَالَ ابْن أبي ليلى فِي الْحيض عَلَيْهَا الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَهُوَ قَول مَالك وَالْحسن بن حَيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ لَا كَفَّارَة عَلَيْهَا فِي الْحيض وَقَالَ الثَّوْريّ وَلَا فِي الْمَرَض

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 30 (Shamela #6222, hlm. urut 397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.