Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 469

  1. الجزء ٢
  2. في خلع الأمة

٩٨٨ - فِي خلع ولي الصَّغِير عَلَيْهِ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز طَلَاق الْأَب على الصَّغِير وَيجوز صلحه عَنهُ وَيكون تَطْلِيقَة وَكَذَلِكَ الْوَصِيّ

٩٨٩ - فِي خلع الْوَلِيّ على الصَّغِيرَة

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز للْأَب أَن يخلع بنته الصَّغِيرَة بِمَال يضمنهُ دونهَا وَلَا يجوز عَلَيْهَا المَال إِن خلع بمالها وَالطَّلَاق وَاقع من الزَّوْج

وَقَالَ مَالك للْأَب وَحده أَن يخلع الصَّغِيرَة من زَوجهَا وَلَا يجوز ذَلِك للْوَصِيّ

فرق بَين خلعه على الصَّغِيرَة وَبَين خلعه على الصَّغِير

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز خلع الْأَب على الصَّغِيرَة بِمَا لَهَا

٩٩٠ - فِي خلع الْأمة

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْأمة إِذا اخْتلعت من زَوجهَا على جعل فالخلع جَائِز وَلَا شَيْء عَلَيْهَا من الْجعل حَتَّى تعْتق فَإِن أذن لَهَا الْمولى لَزِمَهَا وبيعت فِيهِ إِلَّا الْمُكَاتبَة فَإِنَّهُ لَا يلْزمهَا إِلَّا بعد الْعتْق وَإِن أذن الْمولى

وَقَالَ مَالك لَا يلْزم الْأمة الْجعل إِذا لم يَأْذَن لَهَا السَّيِّد وَالطَّلَاق وَاقع وَلَا يلْزمهَا بعدالعتق

قَالَ وَيجوز خلع الْمُكَاتبَة بِإِذن السَّيِّد ويلزمها المَال وَيجوز لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَالهَا بِإِذن السَّيِّد

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 469 (Shamela #6222, hlm. urut 834)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.