Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 354

  1. الجزء ٢
  2. متى تعتبر قيمة الولد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا تزَوجهَا على أَنه حر فَإِذا هُوَ عبد قد أذن لَهُ فِي النِّكَاح فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَيكون صَدَاقهَا على الَّذِي غرها مِنْهُ

قَالَ وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا كَانَ شَرط أَنه حر فَوَجَدته عبدا فَفِيهَا قَولَانِ أَحدهمَا أَن لَهَا الْخِيَار وَالْآخر أَن النِّكَاح مفسوخ

فَلَو كَانَت هِيَ الَّتِي غرت بِهِ فَفِيهَا قَولَانِ أَحدهمَا أَن لَهُ أَن يفْسخ بِلَا مهر وَلَا مُتْعَة وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا وَالثَّانِي لَا خِيَار لَهَا

٨٤٩ - فِي الْمَغْرُور

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا زوج رجل رجلا امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة فَولدت أَوْلَادًا ثمَّ اسْتحقَّهَا رجل فعلى الْأَب قيمَة الْأَوْلَاد والعقر وَيرجع بِالْقيمَةِ على الْغَار وَلَا يرجع بالعقر

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا أخْبرته أَنَّهَا حرَّة وَزوجهَا وَهُوَ يعلم أَنَّهَا أمة لم يرجع عَلَيْهِ بِقِيمَة الْأَوْلَاد

قَالَ الشَّافِعِي على الْغَار قيمَة الْأَوْلَاد للْأَب وعَلى الْأَب للْمُسْتَحقّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لاخلاف أَن للْأَب يرجع على البَائِع بِقِيمَة الْوَلَد سَوَاء علم البَائِع أَنَّهَا أمة أَو لم يعلم وَكَذَلِكَ النِّكَاح

٨٥٠ - مَتى تعْتَبر قيمَة الْوَلَد

قَالَ أَصْحَابنَا يقوم الْأَب قيمَة الْأَوْلَاد يَوْم يختصمون من كَانَ مِنْهُم حَيا وَمن مَاتَ مِنْهُم قبل ذَلِك فَلَا شَيْء على الْأَب من قِيمَته

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 354 (Shamela #6222, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.