Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 360

  1. الجزء ٢
  2. في ردة أحد الزوجين إذا ارتد

وَرُوِيَ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن جذامة بنت وهب أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لقد هَمَمْت أَن أنهى النَّاس عَن الغيلة حَتَّى ذكرت أَن فَارس وَالروم يصنعون ذَلِك فَلَا يضر أَوْلَادهم

وَذكر عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ لما نهى عَن الاغتيال ثمَّ قَالَ لَو ضرّ أحدا لضر فَارس وَالروم

فَأخْبر أَن الاباحة بعد الْحَظْر ناسخة لَهُ

وَيحْتَمل أَن يكون نَهْيه لم يكن حتما وَإِنَّمَا كَانَ نظرا للْوَلَد وإشفاقا عَلَيْهِ حَتَّى ظن أَن ذَلِك يضرّهُ ثمَّ لما وقف على أَنه لَا يضرّهُ أَبَاحَهُ

كَمَا روى عَنهُ الْأَمر بترك تلقيح النّخل لِأَنَّهُ ظن أَنه لَا ينْتَفع ثمَّ انه لما علم أَنه ينفع أَمر بِهِ

وَقد روى سماك عَن عَطِيَّة بن جُبَير عَن أَبِيه فِيمَن حلف لَا يقرب امْرَأَته حَتَّى يفطم الصَّبِي وَمَضَت أَرْبَعَة أشهر فَسَأَلت عليا فَقَالَ إِن كنت حَلَفت لضره فقد بَانَتْ مِنْك امْرَأَتك وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَته

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَعند أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ أَن الرَّضَاع لَا يبطل حَقّهَا فِي الْجِمَاع لأَنهم قَالُوا إِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك حَتَّى تفطمي ولدك وَبَينه وَبَين الْفِطَام أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَهُوَ مول

٨٦٠ - فِي ردة أحد الزَّوْجَيْنِ إِذا ارْتَدَّ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أَبى أحد الزَّوْجَيْنِ الْإِسْلَام بعد الْعرض فِيمَا لَا يقر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 360 (Shamela #6222, hlm. urut 726)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.