Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 281

  1. الجزء ٢
  2. في العبد يتزوج بغير إذن المولى

إِلَّا ان يفْدِيه مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ النَّفَقَة

وَقَالَ مَالك الْمهْر فِي ذمَّة العَبْد وَيُؤْخَذ من مَال وهب للْعَبد وَنَحْوه فَأَما عمله وخراجه فَلَا شَيْء لَهَا فِيهِ فَإِن أعتق العَبْد كَانَ ذَلِك الدّين يتبع بِهِ

وَقَالَ الوزاعي الْمهْر فِي ذمَّة العَبْد إِن أعتق يَوْمًا

وَقَالَ اللَّيْث الْمولى ضَامِن لنفقتها إِن لم يكن للْعَبد مَال فَإِن كَانَ فضل مَال فَلَا بَأْس أَن تَأْخُذ مِنْهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أذن لعَبْدِهِ فَتزَوج كَانَ لَهَا الصَدَاق مَتى عتق وَفِي إِذْنه لعَبْدِهِ إِذن فِي اكْتِسَاب الْمهْر وَالنَّفقَة إِذا وَجَبت عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة أعْطى مِمَّا فِي يَده

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يستهلكه العَبْد من الْأَمْوَال بِغَيْر إِذن الْمولى أَنه يُبَاع فِيهِ فَوَجَبَ أَن يكون كَذَلِك مَا لزم من الْمهْر وَالنَّفقَة بِإِذن الْمولى

٧٦٣ - فِي العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن الْمولى

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ وَأعْطى امْرَأَته الْمهْر فللمولى أَن يَأْخُذهُ مِنْهَا ويضمنها مَا استهلكت وَيكون مهرهَا عَلَيْهِ إِذا أعتق إِذا لم يجز النِّكَاح

وَقَالَ مَالك إِذا نقدها الْمهْر فَإِن للْمولى أَن يَأْخُذ مِنْهَا ذَلِك وَيتْرك لَهَا قدر مَا يسْتَحل وَيكون الْمهْر دينا عَلَيْهِ يتبعهُ بِهِ إِذا أعتق

وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهِ مهر مثلهَا إِذا عتق إِن دخل بهَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 281 (Shamela #6222, hlm. urut 647)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.