Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 98

  1. الجزء ٢
  2. هل العمرة واجبة

قَالَ نَافِع كَانَ ابْن عمر إِذا سُئِلَ عَن الِاسْتِثْنَاء فِي الْحَج وَالْعمْرَة يَقُول مَا أعرفهُ

فَإِن قيل قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله فَإِن أحصرتم﴾ الْآيَة الْبَقَرَة ١٩٦ فقد بَين حكم الْمحصر فَغير جَائِز ترك هَذَا الحكم بِخَبَر الْوَاحِد

قيل لَهُ هَذَا فِيمَن لم يشْتَرط فِي إِحْرَامه فَأَما من اشْترط فَحكمه مَا وَصفنَا فَلَا يدْفع أَحدهمَا بِصَاحِبِهِ

قَالَ وَأما وقُوف الشَّافِعِي فِي الحَدِيث فَلِأَنَّهُ رَوَاهُ عَن سُفْيَان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ مر بضباعة بنت الزبير الحَدِيث فَلم يَقع إِلَيْهِ إِلَّا بِالْإِسْنَادِ الْمُنْقَطع وَلَو وقف على مَا روينَاهُ لقَالَ بِهِ

وَأما مَا روى مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ الِاشْتِرَاط فَلَا معنى لَهُ لأَنهم قد كَانُوا يشترطون أَنهم إِن حبسوا كَانُوا معتمرين أَو خَارِجين من الْإِحْرَام إِلَى غير إِحْرَام

٥٧٢ - هَل الْعمرَة وَاجِبَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك الْعمرَة غير وَاجِبَة

قَالَ سُفْيَان إِنَّهَا وَاجِبَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 98 (Shamela #6222, hlm. urut 465)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.