Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 176

  1. الجزء ٢
  2. في الذي يقوم بذبح الهدي

٦٤٠ - إِذا نحر للمتعة فِي اللَّيْلَة الَّتِي بعد يَوْم النَّحْر أَو الثَّانِيَة

قَالَ أَصْحَابنَا أَجزَأَهُ وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

قَالَ مَالك لَا يجزيء ذَلِك وَلَا الْأُضْحِية إِلَّا نَهَارا

وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿ويذكروا اسْم الله فِي أَيَّام مَعْلُومَات على مَا رزقهم من بَهِيمَة الْأَنْعَام﴾ الْحَج ٢٨ فَذكرُوا الْأَيَّام دون اللَّيَالِي

قيل لَهُ إِذا ذكر الْأَيَّام دخل مَا قبلهَا من اللَّيَالِي فَصَارَ حكمهَا حكمهَا ينزل عَلَيْهِ قَول الله تَعَالَى ﴿واذْكُرُوا الله فِي أَيَّام معدودات﴾ الْبَقَرَة ٢٠٣ وَهِي أَيَّام منى وَكَانَت لياليها بمنزلتها

٦٤١ - فِي الَّذِي يقوم بِذبح الْهَدْي

قَالَ أَصْحَابنَا اسْتحبَّ أَن يذبح الرجل هَدْيه بِيَدِهِ وَإِن ذبحه غَيره أَجزَأَهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي يذبحه مُسلم من كَانَ

قَالَ مَالك أكره أَن يذبح هَدْيه أَو أضحيته غَيره كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَإِن فعل أَجزَأَهُ

وروى حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ دَخَلنَا على جَابر بن عبد الله فحدثنا عَن حجَّة النَّبِي ﷺ قدم من الْيمن بدن النَّبِي ﷺ فَكَانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ من الْهَدْي مَا سوى ذَلِك وَكَانَ جمَاعَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 176 (Shamela #6222, hlm. urut 543)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.