Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 171

  1. الجزء ٢
  2. إذا دخل في صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي

فَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك لِأَنَّهُمَا لم يبلغهما النَّهْي وَيدل على ذَلِك مَا روى يحيى بن سعيد الْقطَّان حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة أَخْبرنِي أبي أَن عَائِشَة كَانَت تَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق

وَلَا خلاف بَين النَّاس أَنه لَا يصومها تَطَوّعا فَدلَّ على أَنه لم يكن النَّهْي بلغهما

٦٣٥ - إِذا دخل فِي صَوْم الثَّلَاثَة أَيَّام ثمَّ وجد الْهَدْي

قَالَ أَصْحَابنَا فَعَلَيهِ الْهَدْي وَلَا يُجزئهُ الصَّوْم وَإِن حل ثمَّ وجد الْهَدْي أَجزَأَهُ الصَّوْم وَكَذَلِكَ فِي الرَّقَبَة وَهُوَ قَول عَطاء فِي صَوْم الْمُتَمَتّع

وَقَالَ الثَّوْريّ مثل قَوْلنَا وَكَذَلِكَ قَالَ حَمَّاد وَالْحسن بن صَالح

وَقَالَ مَالك إِذا وجد الْهَدْي فِي الْيَوْم الثَّالِث مضى على صِيَامه وَإِن وجده فِي أول يَوْم عَنهُ فَإِن شَاءَ أهْدى وَإِن شَاءَ مضى فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ وَإِذا صَامَ من ظِهَاره يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ وجد الرَّقَبَة فليعتق أحب إِلَيّ وَإِن صَامَ أَكثر من ذَلِك مضى فِي صَوْمه

وَقَالَ الشَّافِعِي إذادخل فِي الصَّوْم ثمَّ وجد الْهَدْي مضى فِي صِيَامه وَإِن أهْدى فَحسن وَكَذَلِكَ الْمظَاهر والمكفر عَن يَمِينه

قَالَ إِنَّمَا أَبَاحَ الصَّوْم عِنْد العوز فَمن وجد لم يجزه الصَّوْم

فَإِن قيل فَيَنْبَغِي إذافرغ من الصّيام أَن لَا ينْتَقض صَوْمه

قيل لَهُ الصَّوْم للإحلال فَمَا لم يَقع إحلال لم يَقع موقعه وَلذَلِك اعْتبر بِهِ وَقت الْإِحْلَال

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 171 (Shamela #6222, hlm. urut 538)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.