Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 213

  1. الجزء ٢
  2. هل يعطي جزاء الصيد لأقاربه

وَقد رُوِيَ عَن أبي حنيفَة فِي رجل محرم أرسل كَلْبا على ذِئْب فَأصَاب صيدافلا شَيْء عَلَيْهِ

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الْجَزَاء

٦٧٩ - فِي كَفَّارَة الْحلق والتطيب واللبس

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلق وتطيب وَلبس فَعَلَيهِ لكل وَاحِد كَفَّارَة فَإِن فعله على وَجه الرَّفْض والإحلال لم يجب إِلَّا كَفَّارَة وَاحِدَة

قَالَ مَالك إِن صَاد على وَجه الرَّفْض لإحرامه وتطيب وَفعل سَائِر الْأَشْيَاء الْمنْهِي عَنْهَا فِي الْإِحْرَام فَعَلَيهِ جَزَاء الصَّيْد لكل صيد أَصَابَهُ جَزَاء بعد جَزَاء

وَأما اللبَاس وَالطّيب كُله فَعَلَيهِ لكل ذَلِك كَفَّارَة وَاحِدَة وَإِن فعله مرَارًا

وَقَول الشَّافِعِي إِنَّه إِن فعله على وَجه الرَّفْض فَهُوَ بِمَنْزِلَة فعله على غير وجع الرَّفْض

قَالَ رفضه لَا يُخرجهُ من إِحْرَامه فَهُوَ كلا رفض

٦٨٠ - فِي إِعْطَاء جَزَاء الصَّيْد غَنِيا ظنا أَنه فَقير

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعْطى من جَزَاء الصَّيْد رجلا ظَنّه فَقِيرا ثمَّ علم أَنه غَنِي أَجزَأَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ

٦٨١ - هَل يُعْطي جَزَاء الصَّيْد لأقاربه

وَقَالَ أَصْحَابنَا لَا يُعْطي من جَزَاء الصَّيْد ولدا وَلَا والدا وَلَا زَوْجَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 213 (Shamela #6222, hlm. urut 580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.