Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 422

  1. الجزء ٢
  2. في الخيار على المجلس

الْمَدْخُول بهَا لِأَنَّهَا لَا يبينها إِلَّا الثَّلَاث ويدين فِي الَّتِي لم يدْخل بهَا أَنَّهَا تَطْلِيقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا تبينها ذكر عَنهُ ابْن وهب

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ مثله وَقَالَ عَنهُ إِن أَرَادَ ثِنْتَيْنِ فِي غير الْمَدْخُول بهَا كَانَ كَمَا نوى

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ هُوَ ثَلَاث فِي البائنة والبرية وَأما الخلية فَسمِعت الزُّهْرِيّ يَقُول وَاحِدَة وَمَا نوى

وَقَالَ عُثْمَان البتي وَاحِدَة إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا

قَالَ ابْن أبي ليلى فِي حرَام وخلية وبرية وبائن إِن جَمِيع ذَلِك ثَلَاث وَلَا ندينه فِي شَيْء مِنْهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ مَا نوى وَإِن نوى دون الثَّلَاث كَانَ رَجْعِيًا

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى الْحسن الْبَصْرِيّ وخلاس عَن عَليّ فِي الْبَريَّة والبتة والبائن وَالْحرَام وَطَلَاق الْحَرج ثَلَاث ثَلَاث

روى نَافِع عَن ابْن عمر مثله من قَوْله

٩٢٩ - فِي الْخِيَار على الْمجْلس

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِذا خيرت فخيارها على الْمجْلس فَإِن قَامَت قبل أَن تَقول شَيْئا بَطل خِيَارهَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 422 (Shamela #6222, hlm. urut 787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.