Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 192

  1. الجزء ٢
  2. في الإحصار بعد الوقوف بعرفة

وَصِحَّة يقينهم لأَنهم كَانُوا كارهين للإحلال فمدح من جد فِي ذَلِك وسارع إِلَيْهِ وفضله على غَيره وَالنَّظَر إِلَى الْمحصر قَادر على الْحلق وَإِنَّمَا سقط عَنهُ سَائِر النّسك لعدم الْقُدْرَة

٦٥٤ - فِي الْمحصر بِمَكَّة

قَالَ أَصْحَابنَا من أَتَى مَكَّة محرما بِالْحَجِّ لم يكن محصرا بهَا

قَالَ مَالك يخرج إِلَى الْحل يفعل مَا فعله الْمُعْتَمِر وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَالْهَدْي

وَالشَّافِعِيّ الْإِحْصَار بِمَكَّة وَغَيرهَا سَوَاء إِذا لم يجد سَبِيلا إِلَى قَضَاء نُسكه

وَالْقِيَاس أَنه بِمَكَّة وَغَيرهَا سَوَاء كَمَا أَن فَوت الْحَج وَغَيرهَا سَوَاء فيالحكم

٦٥٥ - فِي الْإِحْصَار بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة

قَالَ أَصْحَابنَا من وقف بِعَرَفَة ثمَّ أحْصر لَا يكون محصرا أبدا وَهُوَ حرَام من النِّسَاء حَتَّى يطوف للزيارة

وَقَالَ مَالك لَا يحل حَتَّى يطوف للزيارة

قَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يكون محصرا يُوكل بِالْهَدْي من بعض الْإِحْرَام كَمَا كَانَ يحل من جَمِيعه

قَالَ من أدْرك عَرَفَة فقد أدْرك الْحَج فَلَمَّا أَمن الْفَوْت وَالْفساد لم يحل مِنْهُ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 192 (Shamela #6222, hlm. urut 559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.