Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 259

  1. الجزء ٢
  2. في ولي المراة يزوجها من نفسه بأمرها

وروى نَحوه عَن ابْن عَبَّاس فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى﴾ النِّسَاء ٣ وَعَن عَائِشَة نَحوه

٧٢٧ - فِي تَزْوِيج ابْنَته على أقل من مهر الْمثل

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَزفر وَاللَّيْث إِذا زوج ابْنَته الصَّغِيرَة بِأَقَلّ من مهر مثلهَا جَازَ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر إِذا زوج ابْنه الصَّغِير امْرَأَة بِأَكْثَرَ من مهر مثلهَا

قَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِذا زوج ابْنه الصَّغِير وَلَا مَال لأبنه فَإِن الصَدَاق على أَبِيه إِذا كَانَ الْغُلَام يَوْم زوجه لَا مَال لَهُ فَإِن كَانَ لَهُ مَال فالصداق على مَال الْغُلَام إِلَّا أَن يُسمى الْأَب الصَدَاق عَلَيْهِ

٧٢٨ - فِيمَن جن بعد الْبلُوغ هَل يُزَوّج

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز تَزْوِيجه كالصغير إِذا جن جنونا مطبقا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يُزَوجهُ أَبوهُ

وَقَالَ زفر وَمَالك لَا يُزَوّج إِذا كَانَ الْوَلِيّ أَو غَيره

٧٢٩ - فِي ولي المراة يُزَوّجهَا من نَفسه بأمرها

قَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا زفر يجوز لوَلِيّ الْمَرْأَة أَن يُزَوّجهَا من نَفسه بأمرها وَهُوَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 259 (Shamela #6222, hlm. urut 625)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.