Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 72

  1. الجزء ٢
  2. في إشعار وتقليد البدن والغنم

لَهُ أَن يتجاوزه إِلَّا محرما فَإِذا ترك الْإِحْرَام فِي مِيقَاته الَّذِي مر بِهِ حَتَّى عَاد إِلَى غَيره فَأحْرم فَالْقِيَاس أَن لَا يسْقط عَنهُ الدَّم حَتَّى يعود إِلَى مِيقَاته الَّذِي مر بِهِ

وَلَا تشبه الْعمرَة إِذا قضيت بعد الْفساد فِي أَنَّهَا تقضي من حَيْثُ هُوَ لَا من حَيْثُ ابتدأت لِأَن الْقَضَاء كَانَ للإبتداء

وَمن جَاوز الْوَقْت مَأْمُور بِالْعودِ إِلَى الْمَتْرُوك بِعَيْنِه

وَذكر الْحسن بن صَالح عَن ابْن أبي ليلى جعل العقيق وَهِي ذَات عرق الأول لأهل الْعرَاق يهلون مِنْهَا وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك

وَقد روى الْمعَافي بن عمرَان عَن أَفْلح بن حميد عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ وَقت إِلَى أَن قَالَ وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق

وروى سعيد بن أبي مَرْيَم أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن سُوَيْد قَالَ حَدثنِي هِلَال بن زيد أَخْبرنِي أنس بن مَالك أَنه سمع النَّبِي ﷺ قَالَ وَلأَهل الْبَصْرَة ذَات عرق وَلأَهل الْمَدَائِن العقيق

فَثَبت بذلك بطلَان مَا ذكرُوا لِأَنَّهُ جعل العقيق ذَات عرق

٥٥٨ - فِي إِشْعَار وتقليد الْبدن وَالْغنم

كره أَبُو حنيفَة الْإِشْعَار وَهُوَ مثله

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 72 (Shamela #6222, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.