Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 77

  1. الجزء ٢
  2. فيما يجزىء في الهدي والأضحية

وَوُجُود هَذَا الْمَعْنى فِي الذّكر كَهُوَ فِي الْإِنَاث فَلَا فضل لبعضها على بعض

٥٦٠ - فِيمَا يجزىء فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجزىء فِي الْهَدْي وَلَا الضَّحَايَا إِلَّا الْجذع من الضَّأْن والثني من الْمعز وَالْإِبِل وَالْبَقر فَصَاعِدا وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجوز الْجذع فِي الْإِبِل وَالْبَقر

وروى عَن ابْن عمر لَا يجزىء إِلَّا الثني من كل شَيْء

قَالَ أجمع فُقَهَاء الْأَمْصَار على جَوَاز الْجذع من الضَّأْن

وروى أَبُو خَيْثَمَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا أَبُو الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعز عَلَيْكُم فاذبحوا مَكَانهَا جَذَعَة من الضَّأْن وَهَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد

وروى ابْن وهب قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن الْحَارِث أَن بكير بن الْأَشَج حَدثهُ أَن معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ حَدثهُ عَن عقبَة بن عَامر قَالَ ضحينا مَعَ رَسُول الله ﷺ بجذاع الضَّأْن

وروى بكير بن مُضر عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن بكير عَن معَاذ بن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 77 (Shamela #6222, hlm. urut 444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.