Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 164

  1. الجزء ٢
  2. فيمن ترك طواف الوداع

٦٢٦ - فِي الصَّبِي الْمحرم يبلغ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الصَّبِي إِذا أحرم قبل الْبلُوغ ثمَّ بلغ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِن جددوا إحراما بعد الْبلُوغ ووقف بعرفه أَجزَأَهُ وَإِلَّا لم يجزه

وَقَالَ مَالك يمْضِي فِي إِحْرَامه ذَلِك وَلَا يُجزئهُ من حجَّة الْإِسْلَام وَإِن جدد الْإِحْرَام

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الصَّبِي وَالْعَبْد إِذا أحرما ثمَّ بلغ وَعتق فمضيا على إحرامهما قبل الْوُقُوف أجزأهما من حجَّة الْإِسْلَام قَالَ وأماالكافر إِذا أحرم ثمَّ أسلم فَإِن جدد إحراما أَجزَأَهُ من حجَّة الْإِسْلَام وَلَا يمْضِي على الأول لِأَنَّهُ لم يكن إحراما

قَالَ أبوجعفر قد ثَبت أَن الصَّبِي لَيْسَ لَهُ إِحْرَام

٦٢٧ - فِيمَن ترك طواف الْوَدَاع

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ترك طواف الصَّدْر فَعَلَيهِ دم وَهُوَ قَول سُفْيَان وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَول مَالك لَا شَيْء عَلَيْهِ

وروى سُفْيَان عَن ابْن طَاوُوس عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ الطّواف إِلَّا أَنه خففه عَن الْحَائِض

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 164 (Shamela #6222, hlm. urut 531)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.