Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 498

  1. الجزء ٢
  2. إذا كرر الإطعام على مسكين واحد

وَقَالَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين من طَعَام بَلَده الَّذِي يقتات حِنْطَة أَو شَعِيرًا أَو أرزا أَو تَمرا أَو إقطا وَذَلِكَ بِمد النَّبِي ﷺ وَلَا يعْتَبر مد أحدث بعده

١٠٤١ - هَل يُجَامع قبل أَن يطعم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُجَامع حَتَّى يطعم إِن كَانَ فَرْضه الْإِطْعَام

وروى زيد بن أبي الزَّرْقَاء عَن الثَّوْريّ أَنه إِذا أَرَادَ أَن يَطَأهَا قبل ان يطعم لم يكن آثِما

وروى الْمعَافى والأشجعي عَن الثَّوْريّ أَنه لَا يقربهَا حَتَّى يطعم

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ النَّبِي ﷺ للمظاهر بعد عَجزه عَن الصّيام لَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر

١٠٤٢ - إِذا كرر الْإِطْعَام على مِسْكين وَاحِد

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كرر الدّفع فِي سِتِّينَ يَوْمًا كل يَوْم نصف صَاع أَجزَأَهُ

وَقَالَ مَالك وَزفر وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ

وَذكر الْأَشْجَعِيّ عَن الثَّوْريّ قَالَ لم يجد الَّذِي يكفر عَن يَمِينه إِلَّا مِسْكينا وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ فَأعْطَاهُ أَو أعطاهما ذَلِك أَجزَأَهُ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي كَفَّارَة الْيَمين إِذا أطعمت عشرَة مَسَاكِين فَذَلِك أوفق (١٨٩ ب) وَإِن اقتصرت بِعشْرَة أَمْدَاد على كل مِسْكين أَو ثَلَاثَة أَو أَكثر من ذكل أجزاك وَلم يذكر فرقا بَينهمَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 498 (Shamela #6222, hlm. urut 863)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.