Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 351

  1. الجزء ٢
  2. في تزويج المريض

وَقَالَ زفر وَمُحَمّد وَمَالك وَعُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث لَهَا نصف الصَدَاق وَبَقِيَّة الْعدة الأولى

وَرُوِيَ نَحْو قَول أبي حنيفَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ

وَرُوِيَ نَحْو قَول مُحَمَّد عَن الْحسن وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَالزهْرِيّ وَعِكْرِمَة

٨٤٦ - فِي تَزْوِيج الْمَرِيض

قَالَ أَصْحَابنَا وَابْن شبْرمَة وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ نِكَاحه جَائِز وَلَا يُجَاوز بهَا مهر مثلهَا ومهرها دين من جَمِيع المَال كَسَائِر الدُّيُون (١٥٥ ب)

قَالَ مَالك لَا يجوز نِكَاحه إِذا كَانَ مَرضا يمْنَع الْقَضَاء فِي مَاله إِلَّا فِي الثُّلُث وَإِن لم يدْخل بهَا فرق بَينهمَا وَلَا مهر لَهَا وَإِن كَانَ دخل بهَا فلهَا بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا فِي ثلث مَاله تبدأ بِهِ قبل الْوَصَايَا وَالْعِتْق وَلَا مِيرَاث لَهَا مِنْهُ

وَلَو تزوجت وَهِي مَرِيضَة لم يجز نِكَاحهَا وَيفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر كَامِلا إِن دخل بهَا وَلَا يَرِثهَا إِن مَاتَت من مَرضهَا

وَقَالَ عُثْمَان البتي إِذا تزَوجهَا وَهُوَ مَرِيض فمهرها وميراثها من الثُّلُث وَإِن أوصى لقوم آخَرين كَانَت الْمَرْأَة شَرِيكا فِي الثُّلُث بِالْمِيرَاثِ وَالْمهْر

وَقَالَ اللَّيْث مهرهَا وميراثها من الثُّلُث

قَالَ وَمن النَّاس من يَقُول تبدأ على اهل الْوَصَايَا وَمِنْهُم من يَقُول تحاص أَصْحَاب الْوَصَايَا فِي الثُّلُث

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 351 (Shamela #6222, hlm. urut 717)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.