Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 44

  1. الجزء ٢
  2. فيمن أوجب صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلا

كَمَا حَدثنَا عَليّ بن سعيد قَالَ حدثناعبد الْوَهَّاب بن عَطاء قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن الزبير الْحَنْظَلِي عَن أَبِيه عَن رجل عَن عمرَان عَن النَّبِي ﷺ بذلك

وَحدثنَا يُونُس قَالَ حَدثنَا ابْن وهب قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث عَن كَعْب بن عَلْقَمَة عَن عبد الرَّحْمَن بن شماسَة الْمهرِي عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة يَمِين

وَهَذَا حَدِيث مُسْتَقِيم السَّنَد صَحِيح الْمَتْن وَهُوَ يُوجب الْكَفَّارَة عِنْد فَوَات الْمَنْذُور

٥٣١ - فِيمَن أوجب صَوْم الْيَوْم الَّذِي يقدم فِيهِ فلَان فَقدم فلَان لَيْلًا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ إِن قدم فلَان فَللَّه عَليّ أَن أَصوم ذَلِك الْيَوْم فَقدم فلَان لَيْلًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قدم فِي يَوْم قد أكل فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْيَوْم صَوْم ويصوم كل يَوْم مثله فِيمَا يسْتَقْبل

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا قدم فِي يَوْم قد أكل فِيهِ فَإِنَّهُ يمسك عَن الْأكل بَقِيَّة يَوْمه وَإِن قضى يَوْمًا مَكَانَهُ كَانَ أحب إِلَيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 44 (Shamela #6222, hlm. urut 411)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.