Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 449

  1. الجزء ٢
  2. ب فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها

٩٦٢ - فِي قَوْله كل امْرَأَة أَو كلما تزوجت امْرَأَة

قَالَ أَصْحَابنَا كل امْرَأَة لَا يتَكَرَّر بِهِ الطَّلَاق على وَاحِدَة وَإِنَّمَا يَقع على أعدادالنكاح وَكلما يتَكَرَّر وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ مَالك فِي قَوْله كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَطلقت ثمَّ تزَوجهَا مرّة أُخْرَى طلقت أَيْضا إِذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا من هَمدَان أَو نَحوه

٩٦٢ - ب فِيمَن قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَتَزَوجهَا وَدخل بهَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لَهَا مهر وَنصف وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك لَهَا الْمهْر الْمُسَمّى

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 449 (Shamela #6222, hlm. urut 814)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.