Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 15

  1. الجزء ٢
  2. في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا خلاف أَنه لَو غم هِلَال رَمَضَان فأفطروا ثمَّ قَامَت الْحجَّة بِرُؤْيَة الْهلَال قبل ذَلِك أَن عَلَيْهِم الْقَضَاء

٤٩٦ - إِذا أكل وَهُوَ شَاك فِي الْفجْر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ أكبر رَأْيه أَنه أكل بعد طُلُوع الْفجْر فَأحب إِلَيْنَا أَن يقْضِي

وَقَالَ مَالك أكره أَن يَأْكُل إِذا شكّ فِي الْفجْر وَإِن أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء

وَقَالَ الثَّوْريّ يتسحر الرجل حاشك حَتَّى يرى الْفجْر

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ إِن أكل شاكا فِي الْفجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

٤٩٧ - مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ إِذا أثغر وَيُؤمر بِالصَّوْمِ إِذا أطاقه

وَقَالَ مَالك يُؤمر بالصيام إِذا حَاضَت الْجَارِيَة واحتلم الْغُلَام وَلَا تشبه الصّيام فِي هَذِه الصَّلَاة

قَالَ الشَّافِعِي لَا يجب فرض الصّيام إِلَّا بعد الْبلُوغ وَيُؤمر بِهِ إِذا أطَاق

٤٩٨ - فِي الْغُلَام يبلغ فِي رَمَضَان أَو الْكَافِر يسلم

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث وَعبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ يصومان مَا بَقِي

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 15 (Shamela #6222, hlm. urut 382)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.