Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 493

  1. الجزء ٢
  2. في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم

١٠٣٣ - فِي الرَّقَبَة الْكَافِرَة

قَالَ أَصْحَابنَا تجزىء الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي الظِّهَار وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئ فِي شَيْء من الْكَفَّارَات إِلَّا الرَّقَبَة المؤمنة

١٠٣٤ - فِي الصَّوْم مَعَ وجود رَقَبَة الْخدمَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَت عِنْده رَقَبَة الْخدمَة لَا شَيْء لَهُ غَيرهَا أَو عِنْده دَرَاهِم ثمن رَقَبَة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا لم يُجزئهُ الصَّوْم وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري

وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ من لَهُ خَادِم لَا يملك غَيره فَلهُ أَن يَصُوم

قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا أَنه لَو أعتق الْخَادِم عَن الْكَفَّارَة أَنه غير آثم فِي ذَلِك وَقد قَالَ الله ﷿ ﴿فَمن لم يجد﴾ الْبَقَرَة ١٦٩ وَهَذَا وَاجِد وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة من مَعَه مَاء يخَاف على نَفسه الْعَطش فَيجوز لَهُ التَّيَمُّم لِاتِّفَاق الْجَمِيع على أَنه آثم فِي اسْتِعْمَال المَاء للْوُضُوء فِي حَال يخَاف فِيهِ الْعَطش والتلف على نَفسه فَعلمنَا أَن الرَّقَبَة وَاجِبَة فِي هَذِه الْحَالة وَأَن اسْتِعْمَال المَاء غير وَاجِب

١٠٣٥ - فِي عتق أم الْوَلَد وَالْمُكَاتبَة وَنَحْوهم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز عتق أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَالْمكَاتب إِذا كَانَ قد أدّى

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 493 (Shamela #6222, hlm. urut 858)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.