Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 425

  1. الجزء ٢
  2. فيمن شك في الطلاق

لي بِامْرَأَة أَو لَيست لي وَالله امْرَأَة وَهُوَ يُرِيد الطَّلَاق لم يكن طَلَاقا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الأول أَيْضا لَيْسَ بِطَلَاق

وَقَالَ مَالك إِذا نوى بقوله لَيست لي بِامْرَأَة أَو مَا أَنْت لي بِامْرَأَة فَهُوَ طَلَاق

وَقَالَ ابْن شبْرمَة فِي الرجل يُقَال لَهُ أتزوجت فَيَقُول لَا مَا لي زوجه وَقد تزوج فَهِيَ بَائِنَة بِوَاحِدَة

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا قَالَ مَا أَنْت بامرأتي وَنوى طَلَاقا فَذَلِك إِلَى نِيَّته

وَقَالَ اللَّيْث هِيَ كذبة

٩٣٣ - فِيمَن شكّ فِي الطَّلَاق

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ لَا تطلق امْرَأَته وَلَا يلْزمه شَيْء

وَقَالَ مَالك فِي رجل حلف فَلَا يدْرِي بِأَيّ ذَلِك كَانَت يَمِينه أبصدقة أم بِطَلَاق أم بِعِتْق أم بمشي إِلَى بَيت الله أَنه تطلق عَلَيْهِ امْرَأَته وتعتق عبيده وَيتَصَدَّق بِثلث مَاله وَيَمْشي إِلَى بَيت الله تَعَالَى وَإِنَّمَا يُؤمر بِجَمِيعِ ذَلِك فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يجْبر عَلَيْهِ فِي الْقَضَاء

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث يحيى بن عُثْمَان قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عَمْرو السّري ابْن مصرف قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن جحادة قَالَ شَككت فِي طَلَاق امْرَأَتي فَلم أدر أطلقتها وَاحِدَة أم لَا فَسَأَلت شَرِيكا فَقَالَ طَلقهَا وأشهدنا على رَجعتهَا ثمَّ سَأَلت سُفْيَان فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْك شَيْء حَتَّى تستيقن ثمَّ سَأَلت زفر فَقَالَ أشهدنا على رَجعتهَا فَذكرت مَا قَالَا لزفَر فَقَالَ أما شريك فَهُوَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 425 (Shamela #6222, hlm. urut 790)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.