Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 237

  1. الجزء ٢
  2. قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان

٧٠٦ - قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا أحج بفلان

قَالَ أَصْحَابنَا إِن قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا أحج بفلان فَإِن نوى أَن يحجّ فلَانا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يحجّ بفلان

وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَعَلَيهِ أَن يحجّ هُوَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يحجّ فلَانا وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي أَن أهدي فلَانا لرجل آخر فَفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

قَالَ مَالك إِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي أَن أهدي فلَانا لرجل آخر فَفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

قَالَ مَالك إِذا قَالَ أَنا أحج بفلان إِلَى بَيت الله إِن فعلت كَذَا فَحنث فَإِن أَرَادَ حمله على عُنُقه فَإِن عَلَيْهِ أَن يحجّ مَاشِيا وَيهْدِي وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الرجل وَإِن لم ينْو ذَلِك فليحج رَاكِبًا وَالرجل مَعَه يحجّ بِهِ وَلَا هدي عَلَيْهِ قَالَ مَالك إِذا قَالَ أَن أحمل هَذَا العمود إِلَى بَيت الله أَو شَيْئا من الْمَتَاع فليحج وليهد لما جعل على نَفسه

وَلَو قَالَ أَن أهدي فلَانا إِلَى بَيت الله إِن فعلت كَذَا فَحنث فَإِنَّهُ يهدي عَنهُ هَديا

وروى عَن ابْن شهَاب مثله

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا قَالَ إِن زوجت هَذِه الْمَرْأَة فلَانا وَأَنا أهديه وَعلي الْمَشْي إِلَى بَيت الله وَأَنا أنحر وَلَدي

قَالَ بلغنَا عَن النَّبِي ﷺ لَا نذر فِي مَعْصِيّة وكفارته يَمِين وليذبح كَبْشًا عِنْد الْبَيْت وليتصدق بِلَحْمِهِ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 237 (Shamela #6222, hlm. urut 604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.