Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 254

  1. الجزء ٢
  2. في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بتزويجها

الصَّغِير قَالَ ذكر بكر الْعمي عَن ابْن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف الْغَيْبَة المنقطعة كَمَا بَين بَغْدَاد إِلَى الرّيّ

وَقَالَ زفر لَيْسَ لمن دونه أَن يُزَوّجهَا وَإِن كَانَ الْأَقْرَب غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة فَإِن زَوجهَا كَانَ النِّكَاح مَوْقُوفا على إجَازَة الْغَائِب

وَقَالَ مَالك فِي الْبكر إِذا غَابَ أَبوهَا غيبَة مُنْقَطِعَة مثل هَؤُلَاءِ الَّذين يخرجُون فِي الْمَغَازِي فيقيمون فِي الْبِلَاد الَّتِي خَرجُوا إِلَيْهَا مثل الأندلس وأفريقيا وطنجة فَأرى أَن ترفع أمرهَا إِلَى السُّلْطَان فَينْظر لَهَا

وَقَالَ الثَّوْريّ للأبعد أَن يُزَوّج إِذا غَابَ الْأَقْرَب على مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن زوج أُخْته وَأَبوهُ غَائِب الْأَقْرَب على مسيرَة ثَلَاث لم يُزَوّج إِلَّا بِإِذْنِهِ

٧١٩ - فِي الْمَرْأَة يكون لَهَا أَب وَابْن من أولى بتزويجها

ذكر دَاوُد بن رشد فِي الْمَرْأَة لَهَا ابْن وجد أَبُو أَب

قَالَ فِي قَول أبي يُوسُف الابْن أولى وَفِي قَول مُحَمَّد الْأَب وَالْجد أولى لِأَنَّهُمَا لَا يسقطان وهما من فَوْقهمَا وَلَيْسَ الابْن من فَوْقهمَا وَالِابْن أولى من الْأَخ للْأَب وَالأُم

وَقَالَ مَالك الابْن فِي النِّكَاح أولى من الْأَب

وَقَالَ اللَّيْث الابْن أولى بإنكاح أمه من أَبِيهَا من جده وَالْجد من الْأَب

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 254 (Shamela #6222, hlm. urut 620)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.