Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 42

  1. الجزء ٢
  2. فيمن أوجب صيام شهر بعينه فلم يصم

وَقَالَ اللَّيْث فِيمَن جعل على نَفسه صِيَام سنة أَنه يَصُوم وَيَقْضِي رَمَضَان لمَكَان رَمَضَان ويومين لمَكَان الْفطر وَيَوْم النَّحْر ويصوم أَيَّام التَّشْرِيق

وَقَالَ فِي الْمَرْأَة مثل الرجل وتقضي أَيَّام الْحيض وَقَالَ فِي الرجل يَجْعَل عَلَيْهِ صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر أَو أضحى فَإِنَّهُ يفْطر وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا خلاف الأول

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يصام يَوْم الْفطر والنحر وَلَا أَيَّام منى فرضا وَلَا تَطَوّعا

٥٣٠ - فِيمَن أوجب صِيَام شهر بِعَيْنِه فَلم يصم

قَالَ أَصْحَابنَا يَقْضِيه وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين إِن أَرَادَ يَمِينا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمَالك لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين مَعَ الْقَضَاء وَقَول الْأَوْزَاعِيّ مثل أبي يُوسُف

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء يَمِين وَلم يذكر إِرَادَة الْيَمين وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن وَالثَّوْري كَذَلِك

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ من نذر صَلَاة فِي يَوْم بِعَيْنِه أَو صياما فَعَلَيهِ أَن يَأْتِي بذلك فِي ذَلِك الْيَوْم فَإِن أَخّرهُ قضى فِي غَيره

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث لَا نذر فِي مَعْصِيّة لَا يَصح

حَدثنَا يُونُس قَالَ حَدثنَا ابْن وهب قَالَ أَخْبرنِي يُونُس بن يزِيد عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 42 (Shamela #6222, hlm. urut 409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.