Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 181

  1. الجزء ٢
  2. إذا حلق القارن قبل أن يذبح

فَثَبت بذلك أَنه كَانَ من المائه الْبَدنَة هدي مُتْعَة

فَإِن قيل قَالَ جَابر انطلقنا لَا نَعْرِف إِلَّا الْحَج فهذايدل على أَن رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا كَانَ محرما بِالْحَجِّ

قيل لَهُ إِنَّمَا أخبر جَابر عَمَّا عرفه من حَال نَفسه وَأما حَال النَّبِي ﷺ فقد عرفه غَيره وَأخْبر بِهِ فَهُوَ أولى

٦٤٦ - إِذا حلق الْقَارِن قبل أَن يذبح

قَالَ أَبُو حنيفَة فَعَلَيهِ دمان دم الْقرَان وَدم لحلقه قبل الذّبْح

قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دم الْقرَان وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك فِيمَن حلق قبل أَن يَرْمِي عَلَيْهِ الْفِدْيَة

وَقَالَ زفر فِي الْقَارِن ثَلَاثَة دِمَاء دمان للحلق وَدم للقران

وروى الثَّوْريّ عَن عبد الرحمن بن الْحَارِث بن أبي ربيعَة عَن زيد بن عَليّ عَن ابيه عَن عبيد الله بن أبي رَافع عَن عَليّ قَالَ أَتَى رَسُول الله ﷺ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أفضت قبل أَن أحلق قَالَ أحلق وَلَا حرج قَالَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 181 (Shamela #6222, hlm. urut 548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.