Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 256

  1. الجزء ٢
  2. في البكر إذا بلغها تزويج أبيها

٧٢٢ - فِي الْبكر هَل يكون سكُوتهَا رضَا فِي غير أَبِيهَا

قَالَ أَصْحَابنَا أَي ولي زَوجهَا فَسَكَتَتْ جَازَ عَلَيْهَا

وَقَالَ مَالك لَا يجوز على الْبكر أَمر ولي غير أَبِيهَا من قريب أَو بعيد إِلَّا بِرِضَاهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُزَوّجهَا غير الْأَب وَالْجد إِلَّا بأذنها

٧٢٣ - فِي تَزْوِيج الثّيّب الصَّغِير

قَالَ أَصْحَابنَا لوَلِيّ الثّيّب الصَّغِير أَن يُزَوّجهَا كَمَا يُزَوّجهَا لَو كَانَت بكرا

وَقَالَ مَالك يلْزم الثّيّب الصَّغِيرَة نِكَاح أَبِيهَا إِذا زَوجهَا وَهِي صَغِيرَة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ للْأَب تَزْوِيج الثّيّب الصَّغِيرَة وَالله أعلم

٧٢٤ - فِي الْبكر إِذا بلغَهَا تَزْوِيج أَبِيهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا زوج الْبكر وَليهَا فبلغها فَسَكَتَتْ فَهُوَ رضَا

وَمَالك الشَّافِعِي يجيزان عقد الْأَب عَلَيْهَا بِغَيْر أمرهَا إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ لَا يكون الرِّضَا مِنْهَا بِالسُّكُوتِ إِذا زَوجهَا غير الْأَب بِغَيْر امرها لم يَصح وَلم يلْحقهُ إجَازَة لِأَنَّهُ مَوْقُوف

وَقَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا زفر إِذا قَالَت الْبكر لم أرْضى حِين بَلغنِي وَقَالَ الزَّوْج

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 256 (Shamela #6222, hlm. urut 622)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.