Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 173

  1. الجزء ٢
  2. في وقف الهدي بعرفة

يرجع إِلَى أَهله ثمَّ يعْتَمر بعد ذَلِك فَإِن جَاوز وقتا من الْمَوَاقِيت ثمَّ اعْتَمر لم يكن مُتَمَتِّعا

قَالَ وَلَو كَانَ دخل فِي غير أشهر الْحَج كَانَ مُتَمَتِّعا لِأَنَّهُ لم يدْخل عَلَيْهِ أشهر الْحَج وَهُوَ بِمَكَّة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا جَاوز الْمَوَاقِيت ثمَّ أحرم بِعُمْرَة كَانَ مُتَمَتِّعا رَجَعَ إِلَى أَهله أَولا

وَقَالَ الثَّوْريّ إِن أَتَى وقتا غير وقته لم يكن مُتَمَتِّعا وَإِن خرج إِلَى وقته كَانَ مُتَمَتِّعا يَعْنِي أَنه إِن كَانَ من أهل الْعرَاق فَرجع إِلَى ذَات عرق

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا اعْتَمر فِي أشهر الْحَج ثمَّ حج من عَامه كَانَ مُتَمَتِّعا

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس قَوْلهمَا أَنه لَيْسَ من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وَيكون حكمه لَو كَانَ ابْتِدَاء دُخُول مَكَّة من أهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ حج من عَامه

قَالَ أَيهمَا مَا أفسد فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ وَقد سقط عَنهُ دم الْمُتْعَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر دم الْمُتْعَة

وَقَالَ مَالك لَا يسْقط عَنهُ دم الْمُتْعَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر دم التَّمَتُّع إِنَّمَا هُوَ زِيَادَة فِي الْقرْبَة الَّتِي فِي الْجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة وَمن أفسدها فَلَا قربَة لَهُ فِيهَا فَسقط دم الْمُتْعَة

٦٣٨ - فِي وقف الْهَدْي بِعَرَفَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِن أوقف هدي الْمُتْعَة بِعَرَفَات فَحسن وَإِن لم يفعل لم يضرّهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 173 (Shamela #6222, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.