Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 105

  1. الجزء ٢
  2. في لبس السراويل والخفين

وَعند الشَّافِعِي إِن شَاءَ سمى وَإِن شَاءَ لم يسم

يزِيد بن هَارُون عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ أَنه لبّى بِعُمْرَة وَحجَّة

وَاتفقَ الْمُسلمُونَ على أَنه إِن لم يسم أَجزَأَهُ

٥٧٩ - فِي لبس السَّرَاوِيل والخفين

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْمحرم لَا يلبس سَرَاوِيل فَإِن لم يجد إزارا فتق السَّرَاوِيل وَإِذا لم يجد نَعْلَيْنِ قطع خفيه أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَهُوَ قَول مَالك وَاللَّيْث فِي الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا إِذا وجد نَعْلَيْنِ فَلبس خُفَّيْنِ مقطوعين افتدى

وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي الْخُفَّيْنِ وَقَالَ إِن لم يجد إزارا لبس السَّرَاوِيل وَهُوَ قَول سُفْيَان

روى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب قَالَ لَا تلبسوا الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا السراويلات وَلَا البرانس والخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فَلبس خُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ

وَيزِيد بن هَارُون أخبرنَا يحيى بن سعيد عَن عمر بن نَافِع عَن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 105 (Shamela #6222, hlm. urut 472)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.