Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 389

  1. الجزء ٢
  2. إذا ادعى رجعة المملوكة

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ الْجِمَاع واللمس رَجْعَة وَالنَّظَر إِلَى الْفرج لَيْسَ برجعة

وَقَالَ اللَّيْث الْوَطْء رَجْعَة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تكون الرّجْعَة إِلَّا بِكَلَام وَإِن جَامعهَا يَنْوِي الرّجْعَة أَو لَا يَنْوِي فَلَيْسَ برجعة وَعَلِيهِ مهر الْمثل

قَالَ وَلَو آلى مِنْهَا ثمَّ رَاجع كَانَ موليا من حِين رَاجع

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى الْحسن وَمُحَمّد بن سِيرِين عَن عمرَان بن حُصَيْن فِي رجل طلق امْرَأَته وَلم يشْهد قَالَ طلق لغير عدَّة وراجع بِغَيْر سنة ليشهد على طَلاقهَا ورجعتها وَلَا يعود

وَقَول الشَّافِعِي ظَاهر الْفساد فِي إِيجَابه الْمهْر فِي الْوَطْء لِأَنَّهَا زَوجته تسْتَحقّ مِيرَاثه وَإِن طَلقهَا فِي الصِّحَّة فمحال أَن يجب الْمهْر فِي وَطْء زَوجته

٨٩٤ - إِذا ادّعى رَجْعَة الْمَمْلُوكَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طلق امْرَأَته وَهِي أمة تَطْلِيقَة وَانْقَضَت عدتهَا فَقَالَ الزَّوْج رَاجَعتك فِي الْعدة وَأنْكرت وَأقر الْمولى فَالْقَوْل قَول الْأمة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد القَوْل قولي الْمولى فِي الرّجْعَة

وَذكر ابْن الْقَاسِم أَن قِيَاس قَول مَالك أَن لَا يصدق الْمولى لِأَن مَالِكًا يَقُول لَا يجوز قَول الْمولى على نِكَاح أمته

وَقَالَ الشَّافِعِي القَوْل قَول الْأمة فِي ذَلِك وَلَا يصدق الْمولى

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 389 (Shamela #6222, hlm. urut 754)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.