Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 319

  1. الجزء ٢
  2. متى ينقطع لبن الأول

فَإِن قيل روى عَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة كَانَ يدْخل عَلَيْهَا من أَرْضَعَتْه أخواتها وَبَنَات أَخِيهَا وَلَا يدْخل عَلَيْهَا من أَرْضَعَتْه نسَاء إخوتها

قيل لَهُ هَذَا غير مُخَالف لما رَوَت فِي لبن الْفَحْل لِأَن لَهَا أَن تَأذن لمن شَاءَت من محارمها وتحجب من شَاءَت

٨١٣ - مَتى يَنْقَطِع لبن الأول

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ لبن من زوج قد طَلقهَا فَتَزَوجهَا آخر وحملت مِنْهُ وَنزل لَهَا لبن من الآخر الثَّانِي فاللبن من الأول حَتَّى تَلد فَإِذا ولدت فَهُوَ من الآخر

وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا عرف أَنه من الْحَبل الثَّانِي فَهُوَ من الآخر وَقد انْقَطع من الأول

وَقَالَ زفر وَمُحَمّد هُوَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَإِذا وضعت فَهُوَ للأخر

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي مَوضِع هُوَ من الأول وَفِي مَوضِع هُوَ مِنْهُمَا جَمِيعًا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا ولدت من رجل فاللبن مِنْهُ بعد الفصال وَقَبله وَلَو طَلقهَا وَتَزَوَّجت وحملت من الثَّانِي

ققال ابْن الْقَاسِم هُوَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَإِن كَانَ لم يَنْقَطِع من الأول

وَعَن مَالك فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فترضع صَبيا قبل أَن تحمل درت لَهُ فأرضعته وَلم تَلد قطّ إِن ذَلِك اللَّبن للزَّوْج لِأَن المَاء يغيل اللَّبن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 319 (Shamela #6222, hlm. urut 685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.