Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 222

  1. الجزء ٢
  2. في مكان ذبح الدماء الواجبة

الْحسن بن صَالح إِذا قَالَ لله تَعَالَى عَليّ صَوْم شهر تَابع وَلَو قَالَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِن شَاءَ فرق وَكَفَّارَة الْيَمين متتابع

قَالَ اللَّيْث كل مَا ذكر الله من الصَّوْم فِي الْكتاب فَهُوَ متتابع صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ

وَقَالَ إِذا كَانَ عَلَيْهِ صِيَام فِي كَفَّارَة يَمِين فصَام يَوْمَيْنِ من آخر شعْبَان ثمَّ ثَبت أَنه أول رَمَضَان قَالَ يُجزئهُ ذَلِك الْيَوْم لكفارته ويصوم يَوْمًا آخر لتَمام ذَلِك وَيَقْضِي يَوْمًا من رَمَضَان

وَقَالَ من أوجب على نَفسه صِيَام أَيَّام فَعَلَيهِ متتابعة

الشَّافِعِي كَا مَا يذكر فِي الْقُرْآن مُتَتَابِعًا فَلهُ أَن بفرق وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين قَالَ النَّبِي ﷺ لكعب بن عجْرَة صم ثَلَاثَة أَيَّام وَلم يذكر فِيهِ التَّتَابُع فَدلَّ على أَنه لَيْسَ بِشَرْط

وَأما كَفَّارَة الْيَمين فَلِأَن فِي قِرَاءَة عبد الله وَأبي ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات

٦٩٣ - فِي مَكَان ذبح الدِّمَاء الْوَاجِبَة

قَالَ أَصْحَابنَا الدِّمَاء الْوَاجِبَة فِي الْحَج وَالْعمْرَة لَا يذبح شَيْء مِنْهَا فِي غير الْحرم وَيجزئهُ أَن يذبحها فِي أَي الْحرم شَاءَ

قَالَ مَالك كل دم وَجب لنسك تَركه أَو لجزاء صيد فَإِنَّهُ لَا يذبح إِلَّا بِمَكَّة أَو منى فَلَو أوقفهُ بِعَرَفَة نَحره بمنى فَإِن لم يوقفه بِعَرَفَات سَاق من الْحل وَنحر بِمَكَّة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 222 (Shamela #6222, hlm. urut 589)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.