Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 152

  1. الجزء ٢
  2. في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها

عَن أَبِيه أَن النَّبِي ﷺ أمرهَا أَن توافي لَيْسَ توافيه

وَقد روى الدَّرَاورْدِي وَيَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي ﷺ أَمر أم سَلمَة أَن تصلي الصُّبْح يَوْم النَّفر بِمَكَّة وَكَانَ يَوْمهَا فَأحب أَن توافيه يَوْم النَّفر بِمَكَّة

فَكَانَ فِي هَذَا الحَدِيث مَا يدْفع الْأَحَادِيث الأول

٦١٢ - فِي ترك الْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمَبِيت بهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ترك الْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمَبِيت بهَا فَعَلَيهِ دم وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَقَالَ اللَّيْث إِن فَاتَهُ أَيَّام منى فَلم يحضرها فقد صَار حجه عمْرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَهدى وَإِن جَاءَ منى فِي آخر أَيَّامه قضى مَا ترك من رمي الْجمار وَعَلِيهِ هدي

وروى عَن عَلْقَمَة بن قيس أَن من فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة فَاتَهُ الْحَج وَأَنه كالوقوف بِعَرَفَة وَاحْتج لَهُ بِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿فاذكروا الله عِنْد الْمشعر الْحَرَام﴾ الْبَقَرَة ١٩٨

وَفِي حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس أَنه قَالَ وَصلى مَعنا هَذِه الصَّلَاة أما قَوْله

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 152 (Shamela #6222, hlm. urut 519)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.