Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 218

  1. الجزء ٢
  2. فيمن قتل الصيد خطأ أو عمدا

قَالَ لم يَخْتَلِفُوا فِيمَن رمى من الْحل صيدا فِي الْحرم أومن الْحرم صيدا فِي الْحل فِي وجوب الْجَزَاء

وَاخْتلفُوا إِذا كَانَ فِي الْحل وَبَينهمَا طَائِفَة من الْحرم فَكَانَ نَظِيره مَا قَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَن رمى مُسلما فَارْتَد المرمى ثمَّ أسلم ثمَّ وَقع بِهِ السهْم أَن عَلَيْهِ الدِّيَة

وَقَالَ مُحَمَّد لَا شَيْء عَلَيْهِ

فَاعْتبر أَبُو يُوسُف الطَّرفَيْنِ وراعى مُحَمَّد مَا حدث بَينهمَا وَمن أَصلهمَا مُرَاعَاة خُرُوج السهْم من يَد الرَّامِي ووقوعه بالمرمى فَقَالَا لَو رفاه والمرمى مُرْتَد ثمَّ أسلم أَو رَمَاه والمرمى مُسلم ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ وَقع بِهِ السهْم أَنه لاشيء على الرَّامِي

فَلَزِمَ مُحَمَّد على هَذَا الأَصْل يَجْعَل لمرور السهْم فِي الْحرم حكما كَمَا جعل لحدوث مَا حدث من الْمُرُور بَين الطَّرفَيْنِ حكما

٦٨٨ - فِيمَن قتل الصَّيْد خطأ أَو عمدا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قتل صيدا عمدا أَو خطأ أصَاب قبل ذَلِك صيدا أم لَا فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مُجَاهِد إِن قَتله نَاسِيا لقَتله ذَاكِرًا لإحرامه لم يحكم عَلَيْهِ

احْتج من لم يُوجِبهُ فِي الْخَطَأ بتخصيص الله الْعَامِد بِالذكر

فَقيل لَهُم ذكر الْعمد لِأَنَّهُ ذكر الْوَعيد عقيبة وَالدَّلِيل على وُجُوبه فِي الْخَطَأ أَن الله تَعَالَى قد أوجب الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ وَهِي فِي قتل الْعمد أوجب مِنْهَا فِي الخطا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 218 (Shamela #6222, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.