Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 64

  1. الجزء ٢
  2. مجاوزة الميقات بغير إحرام ثم العود إليه

وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ مثله إِنْكَار ذَلِك وروى مَالك عَن مُوسَى بن عقبَة عَن سَالم عَن أَبِيه قَالَ بيداؤكم هَذِه الَّتِي تكذبون على رَسُول الله ﷺ فِيهَا مَا أهل رَسُول الله ﷺ إِلَّا من عِنْد مَسْجِد ذِي الحليفة

وروى عَن عبد السَّلَام بن حَرْب عَن خصيف الْجَزرِي عَن سعيد بن جُبَير قَالَ قيل لِابْنِ عَبَّاس كَيفَ اخْتلف النَّاس فِي إهلال رَسُول الله ﷺ فَقَالَت طَائِفَة أهل فِي مُصَلَّاهُ وَقَالَت طَائِفَة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته وَقَالَت طَائِفَة حِين على على الْبَيْدَاء فَقَالَ سأخبركم أهل فِي مُصَلَّاهُ فشهده قوم فَأخْبرُوا بذلك فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته أهل فشهده قوم لم يشهدوه فِي الْمرة الأولى فَقَالُوا أهل رَسُول الله ﷺ السَّاعَة فَأخْبرُوا بذلك فَلَمَّا علا على الْبَيْدَاء أهل فشهده قوم لم يشهدوه فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوليين فَقَالُوا أهل رَسُول الله ﷺ السَّاعَة فَأخْبرُوا بذلك وَإِنَّمَا كَانَ إهلال النَّبِي ﷺ فِي مُصَلَّاهُ

فَثَبت بذلك مَذْهَب أَصْحَابنَا

٥٢٢ - مُجَاوزَة الْمِيقَات بِغَيْر إِحْرَام ثمَّ الْعود إِلَيْهِ

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا جَاوز الْوَقْت ثمَّ أحرم فَإِن أعَاد إِلَى الْوَقْت فلبى

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 64 (Shamela #6222, hlm. urut 431)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.