Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 298

  1. الجزء ٢
  2. في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْبيُوع يرد فِيهَا بصغير الْعُيُوب وكبيرها والأزواج لَا يردون بصغر الْعُيُوب وَكَذَلِكَ كبيرها

٧٨٧ - فِي الذميين يتزوجان على خمر أَو خِنْزِير

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الذِّمِّيّ يتَزَوَّج على خمر بِعَينهَا أَو خِنْزِير بِعَيْنِه ثمَّ أسلما أَو أسلم أَحدهمَا فَلَا شَيْء لَهَا غير ذَلِك

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهَا مهر مثلهَا من الْوَجْهَيْنِ

وَقَالَ مُحَمَّد لَهَا الْقيمَة فِي الْوَجْهَيْنِ فَإِن كَانَ ذَلِك لغير عينهَا فَفِي الْخِنْزِير مهر الْمثل وَفِي الْخمر الْقيمَة فِي قَول أبي حنيفَة وَفِي قَول أبي يُوسُف فِي جَمِيع ذَلِك مهر الْمثل وَفِي قَول مُحَمَّد الْقيمَة وَهُوَ قَول زفر

وَقَالَ مَالك إِذا أسلما أحملهما على سنة الْمُسلمين فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا إِن أحب وَإِلَّا فرق بَينهمَا وَلم يلْزمه شَيْء وَإِذا كَانَ دخل بهَا وقبضت الصَدَاق قبل دُخُوله بهَا كَانَ ذَلِك صَدَاقهَا وَلم يكن لَهَا على الزَّوْج شَيْء

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَهَا الْقيمَة فِي الْخمر وَالْخِنْزِير وَلم يفرق بَين الدُّخُول وَغَيره

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا لم تقبضه فمهر الْمثل وَإِن قبضت فَلَا شَيْء لَهَا غَيره

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَالْخمر وَالْخِنْزِير مَال بِدلَالَة مَا روى قُتَيْبَة بن سعيد

قَالَ حَدثنَا يحي بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن اسرائيل عَن إِبْرَاهِيم بن عبد الْأَعْلَى عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ قيل لعمر بن الْخطاب إِنَّهُم يَأْخُذُونَ فِي

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 298 (Shamela #6222, hlm. urut 664)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.