Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 434

  1. الجزء ٢
  2. في الصحيح يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت وهو مريض

وَقَالَ مَالك إِن اخْتلعت مِنْهُ فِي مَرضه أَو جعل أمرهَا بِيَدِهَا فَطلقت نَفسهَا وَهُوَ مَرِيض فَإِنَّهَا تَرثه

وَقَالَ مَالك كل طَلَاق وَقع فِي الْمَرَض فَإِنَّهَا تَرثه

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن طَلقهَا بِإِذْنِهَا ورثته وَإِن ملكهَا أمرهَا فَطلقت نَفسهَا لم تَرثه

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى ابْن شهَاب عَن طَلْحَة بن عبيد الله قَالَ قيل لعُثْمَان لم ورثتها وَقد علمت أَن عبد الرَّحْمَن لم يطلقهَا ضِرَارًا وَلَا فِرَارًا من كتاب الله تَعَالَى فَقَالَ عُثْمَان أردْت أَن يكون سنة أيهاب النَّاس الْفِرَار من كتاب الله تَعَالَى ﷿

وَكَانَ طلق بأمرها فَمن طلق بسؤالها لذَلِك أَو بتمليكها فَهُوَ غير فار مِنْهَا فَلَا معنى لتوريثها

٩٤٤ - فِي الصَّحِيح يَقُول لامْرَأَته إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فَأَنت طَالِق فَيَجِيء الْوَقْت وَهُوَ مَرِيض

قَالَ أَصْحَابنَا لَا تَرثه

وروى الْحسن عَن زفر أَنَّهَا تَرثه

وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ وَهُوَ صَحِيح إِذا قدم فلَان فإنت طَالِق ثَلَاثًا فَقدم وَالزَّوْج مَرِيض ورثت

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 434 (Shamela #6222, hlm. urut 799)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.