Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 120

  1. الجزء ٢
  2. فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد

وَحكى عَن الشَّافِعِي فِي الْحَلَال يحرم وَفِي يَده صيد لَيْسَ عَلَيْهِ إرْسَاله

الْقيَاس أَن الدواجن من الصَّيْد والوحش سَوَاء كَمَا ان الْأَنْعَام بالتوحش لَا يخرج عَن حكمهَا وَيجوز للْمحرمِ وَمن فِي الْحرم ذَبحهَا فَكَذَلِك مَا وَصفنَا

وَقد روى أَن الصعب بن جثامة أهْدى لرَسُول الله ﷺ حمَار وَحش فَرده وَقَالَ إِنَّا حرم

وَلم يكْشف هَل صادفه فِي إِحْرَامه أوقبله

٥٩٤ - فِيمَن أحرم وَفِي بَيته أَو قفصه صيد

قَالَ أَصْحَابنَا من أحرم وَفِي بَيته أَو فِي قفصه صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ إرْسَاله

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ فِي بَيته لم يُرْسِلهُ وَإِن كَانَ فِي قفص مَعَه أَو يَده أرْسلهُ

وَقَالَ ابْن أبي ليلى على سَبِيل مَا فِي منزله أَيْضا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْمحرم يكون مَعَه حمَار وَحش يُرْسِلهُ إِذا أحرم

وَقَالَ الْحسن بن صَالح إِذا رَجَعَ من الْحَج وَعِنْده الْحمام فِي أمله أَنه يرسلها وَإِن رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْء من الإلف لم يقبله

وَقَالَ اللَّيْث إِذا أحرم وَمَعَهُ صيد أرْسلهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أحرم فذبح أَهله صيدا قد خَلفه فيهم فَعَلَيهِ الْجَزَاء

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 120 (Shamela #6222, hlm. urut 487)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.