Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 382

  1. الجزء ٢
  2. في التي يرتفع حيضها

٨٨٦ - فِي الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا

وَقَالَ أَصْحَابنَا فِي الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا لَا يأس مِنْهُ فِي المستأنف عدتهَا الْحيض حَتَّى تدخل فِي السن الَّتِي لَا تحيض أَهلهَا من النِّسَاء فلتستأنف عدَّة الآيسة ثَلَاثَة أشهر وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك تنْتَظر تِسْعَة أشهر فَإِنَّهَا إِن لم تَحض فِيهِنَّ اعْتدت ثَلَاثَة أشهر فَإِن حَاضَت قبل أَن تستكمل الثَّلَاثَة الْأَشْهر اسْتقْبلت الْحيض فَإِن مَضَت بهَا تِسْعَة أشهر قبل أَن تحيض اعْتدت ثَلَاثَة أشهر

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا حَاضَت الْمُطلقَة ثمَّ ارتابت فَإِنَّهَا تَعْتَد التِّسْعَة أشهر من يَوْم حَيْضهَا لَا من يَوْم طلق

قَالَ مَالك فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِن ارتبتم﴾ الطَّلَاق ٤ مَعْنَاهُ إِن لم تدروا مَا تَصْنَعُونَ فِي أمرهَا

وَقَالَ فِي الَّذِي يرفع الرَّضَاع حَيْضهَا أَنَّهَا لَا تحل حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض وَلَيْسَت كالمرتابة والمستحاضه كالمرتابه فِي الْعدة وَالْأمة الْمُسْتَحَاضَة والمرتابة بِغَيْر حَالهَا فِي الْعدة وَحَال الْحرَّة وَاحِد سنة

قَالَ ابْن وهب عَن مَالك فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا إِن ارتابت من نَفسهَا انتظرت حَتَّى تذْهب عَنْهَا الرِّيبَة وَإِن لم ترَتّب فعدتها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا

وَقَالَ مَالك فِي الْوَفَاة عدتهَا تِسْعَة اشهر

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته وَهِي شَابة فارتفع حَيْضهَا فَلم تَرَ شَيْئا ثَلَاثَة أشهر فَإِنَّهَا تَعْتَد سنة

وروى سعيد بن الْمسيب عَن عمر أيماامرأة طلقت فَحَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ رفعتهاحيضتها فَإِنَّهَا تنْتَظر تِسْعَة أشهر فَإِن استبان بهَا حمل

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 382 (Shamela #6222, hlm. urut 747)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.