Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 497

  1. الجزء ٢
  2. في مقدار الطعام

قَالَ ابْن الْقَاسِم وَلَا أرى جَوَاب هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا وهما لِأَنَّهُ إِذا قدر على الصَّوْم لَا يُجزئ الطَّعَام فَكيف العَبْد وعنى أَن يكون جَوَاب الْمَسْأَلَة فِي كَفَّارَة الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي العَبْد يظاهر الصَّوْم أحب إِلَيّ من الطَّعَام رَوَاهُ وَكِيع عَنهُ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا طاق الصّيام صَامَ فَإِن لم يسْتَطع استكره أَهله على الْإِطْعَام عَنهُ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ والبتي عَلَيْهِ الصَّوْم لَا غَيره

وَقَالَ اللَّيْث لَا يُجزئهُ الطَّعَام وَإِن أدْركهُ إِذا قدر على الصَّوْم

وَقَالَ الشَّافِعِي يَصُوم

١٠٤٠ - فِي مِقْدَار الطَّعَام

قَالَ أَصْحَابنَا لكل مِسْكين نصف صَاع بر أَو صَاع تمر أَو شعير وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ مَالك مد بِمد هِشَام وَهُوَ مدان إِلَّا ثلث بِمد النَّبِي ﷺ وَذَلِكَ من الْحِنْطَة وَأما الشّعير فَإِن كَانَ من الطَّعَام أهل الْبَلَد فَهُوَ مثل الْحِنْطَة وَكَذَلِكَ التَّمْر وَإِن لم يَكُونَا طَعَام أهل الْبَلَد أطْعمهُم وكل وَاحِد مِنْهُم رسطا من شبع الشّعير وَالتَّمْر فِي كَفَّارَة الْيَمين

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 497 (Shamela #6222, hlm. urut 862)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.