Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 432

  1. الجزء ٢
  2. في طلاق المريض

قيل لَهُ السَّكْرَان معتوه بسكره كَالْمَجْنُونِ معتوه بالجنون والموسوس معتوه بالوسوسة

٩٤٢ - فِي طَلَاق الْمَرِيض

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طلق امْرَأَته فِي مَرضه ثَلَاثًا ثمَّ مَاتَ فِي مَرضه وَهِي فِي الْعدة فَإِنَّهَا تَرثه فَإِن مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة لم تَرثه وَإِن صَحَّ من مَرضه ثمَّ مرض ثمَّ مَاتَ من مَرضه وَهِي فِي الْعدة ورثته أَيْضا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَزفر وَكَذَلِكَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ مَالك إِذا طلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمهْر وَالْمِيرَاث وَلَا عدَّة عَلَيْهَا وَإِن تزَوجهَا عشرَة أَزوَاج كلهم طلق فِي الْمَرَض فَإِنَّهَا تَرث جَمِيعهم إِذا مَاتُوا قبل أَن يصحوا من الْمَرَض

وَذكر اللَّيْث أَن ابْن شبْرمَة سَأَلَ ربيعَة عَن الْمَرِيض يُطلق امْرَأَته فَقَالَ تَرثه وَلَو تزوجت عشرَة أَزوَاج فَأنْكر ذَلِك ابْن شبْرمَة

وَقَالَ اللَّيْث القَوْل قَول ربيعَة

وَقَالَ مَالك وَإِن صَحَّ من مَرضه صِحَة مَعْرُوفَة ثمَّ مَاتَ بعد ذَلِك لم تَرثه وَهُوَ قَول اللَّيْث

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تَرث المبتوتة وَإِن مَاتَ وَهِي فِي الْعدة

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كتب عمر إِلَى شُرَيْح فِي الَّذِي يُطلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه تَرثه مَا دَامَت فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا (١٧٤ ب)

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 432 (Shamela #6222, hlm. urut 797)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.