Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 296

  1. الجزء ٢
  2. في فسخ النكاح بالعيب

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا تزوج الْبكر على الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَإِذا تزوج الثّيّب على الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا لَيْلَتَيْنِ ثمَّ قسم بَينهمَا بعد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ مَضَت السّنة أَن يجلس فِي بَيت الْبكر سبعا وَفِي الثّيّب أَرْبعا فَإِن تزوج الْبكر أَو لَهُ امْرَأَة أُخْرَى فَإِن للبكر ثَلَاث ثمَّ يقسم وَإِن تزوج الثّيّب وَله امْرَأَة كَانَ لَهَا الثُّلُثَانِ

وَقَالَ أنس بن مَالك إِذا تزوج الْبكر على الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ قسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا

٧٨٦ - فِي فسخ النِّكَاح بِالْعَيْبِ

قَالَ أَصْحَابنَا جَمِيعًا لَا يفْسخ النِّكَاح بِعَيْب بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَأبي الزِّنَاد وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ فَإِن كَانَ الْعَيْب بِالرجلِ لم يفْسخ سأيضا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَالثَّوْري

وَقَالَ مُحَمَّد إِذا وجدته على حَال لَا تطِيق الْقيام مَعَه من جذام أَو نَحوه فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ كالعنين

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك ترد الْمَرْأَة بالجنون والجذام والبرص وداء النِّسَاء الَّذِي فِي الْفرج إِذا تزَوجهَا وَهُوَ لَا يعلم بذلك فَإِذا دخل بهَا فلهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَرجع الزَّوْج بذلك على وَليهَا بِمَا دلّس لَهُ إِلَّا أَن يكون وَليهَا ابْن عَمها أَو مولى أَو رجلا من الْعَشِيرَة لَا علم لَهُم بِشَيْء من أمرهَا فَلَا غرم عَلَيْهِم وَأرى ذَلِك عَلَيْهَا خَاصَّة لِأَنَّهَا غرته وَيتْرك لَهَا عوضه من مسيسه إِيَّاهَا وللمرأة مثل ذَلِك إذاتزوجها الرجل وَبِه هَذِه الْأَشْيَاء فَإِن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 296 (Shamela #6222, hlm. urut 662)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.