Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 148

  1. الجزء ٢
  2. فيمن ترك المبيت بمزدلفة

قَالَ أَصْحَابنَا فَعَلَيهِ دم وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ مَالك إِن رَجَعَ إِلَى عَرَفَات قبل انفجار الصُّبْح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يرجع فقد فَاتَهُ الْحَج وَعَلِيهِ من قَابل

روى يزِيد بن هَارُون عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن مُضرس أتيت النَّبِي ﷺ بِجمع فَقلت يَا رَسُول الله هَل لي من حج وَقد أنضيت رَاحِلَتي قَالَ من صلى مَعنا هَذِه الصَّلَاة وَقد وقف مَعنا قبل ذَلِك وأفاض من عَرَفَات لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه وَقضى تفثه

فَأخْبر فِي هَذَا الحَدِيث أَن قَلِيل الْوُقُوف لَيْلًا أَو نَهَارا سَوَاء فِي الْحل وَقد اتّفق الْجَمِيع فِي جَوَاز الْقَلِيل لَيْلًا وَكَذَلِكَ النَّهَار وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا دَمًا لِأَنَّهُ لما وقف نَهَارا لزمَه اللَّيْث حَتَّى يدْفع مَعَ الإِمَام فَإِذا ترك ذَلِك لزمَه دم كمن ترك شَيْئا يَسِيرا فِي الطّواف

٦١١ - فِيمَن ترك الْمبيت بِمُزْدَلِفَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ترك الْمبيت بِالْمُزْدَلِفَةِ وتعجل مِنْهَا بلَيْل من غير عذر فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ من عذر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 148 (Shamela #6222, hlm. urut 515)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.