Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 416

  1. الجزء ٢
  2. في البتة

٩٢٣ - فِي الْبَتَّةَ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ أَنْت بتة فَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث وَإِن نوى وَاحِدَة فَوَاحِدَة بَائِنَة وغن نوى اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ زفر إِن نوى اثْنَتَيْنِ فثنتان بائنتان

وَقَالَ مَالك فِي الْبَتَّةَ هِيَ ثَلَاث وَلَا يَنْوِي أحد الْبَتَّةَ

وَقَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز من قَالَ الْبَتَّةَ فقد رمى الْغَايَة القصوى

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق بتة فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة وَرُوِيَ عَنهُ أَنه ثَلَاث

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث وَإِن نوى دون الثَّلَاث فرجعي

قَالَ أَبُو جَعْفَر احْتج الشَّافِعِي لذَلِك بِحَدِيث عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد أَن ركَانَة طلق امْرَأَته سهيمة الْبَتَّةَ فَقَالَ يَا رَسُول الله وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة فَردهَا إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا حَدِيث مُنْقَطع وَقد رَوَاهُ جرير بن حَازِم قَالَ حَدثنَا الزبير بن سعيد الْهَاشِمِي عَن عبد الله بن عَليّ بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ على عهد النَّبِي ﷺ فَأتى النَّبِي ﷺ فَأخْبرهُ فَقَالَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 416 (Shamela #6222, hlm. urut 781)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.